حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٥
أو يتزبب غير ردئ لم يجزه ولو أخذه لم يقع الموقع وإن جففه ولم ينقص لفساد الكما جزم به ابن المقري واختاره في الروضة وهو المعتمد وإن نقل العراقيون خلافه ويرده حتما إن كان باقيا ومثله إن كان تالفا كما في الروضة في باب الغصب نهاية ومغني وكذا في الأسنى إلا أنه اختار رد القيمة عند التلف قال ع ش قوله م ر وهو المعتمد هذا بخلاف ما لو أخرج حبا في تبنه أو ذهبا من المعدن في ترابه فصفاه الآخذ فبلغ الحاصل منه قدر الزكاة والفرق أن الواجب هنا ليس كامنا في ضمن المخرج من الرطب ونحوه بخلافه في الحب المذكور والمعدن فإن الواجب بعينه موجود فيما أخرجه غايته أنه اختلط بالتراب أو التبن فمنع المختلط من معرفة مقداره فإذا صفي وتبين أنه قدر الواجب أجزأ لزوال الابهام اه‍ وتقدم عن سم مثله. (قوله نعم يأتي في المعدن تفصيل الخ) ذلك التفصيل مصرح بعدم اشتراط تجديد الاقباض هناك فينافي قوله هنا وجددوا إقباضه سم وقد يدفع المنافاة بحمل قوله هنا وجددوا الخ على ما يشمل تجديد النية بقرينة تأييده بكلام المحلى المشتمل عليه صراحة (قوله يتعين مجئ كله هنا) أي خلافا للاسنى والنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله بذلك) أي ببدو الصلاح والاشتداد (قوله انعقاده سببا لوجوب الاخراج الخ) عبارة غيره انعقاد سبب وجوب الاخراج الخ (قوله سنابل) أي بعد بدو اشتداد الحب فإن لم يشتد أو شك فيه فلا زكاة فيها ولا يحرم التصرف فيها باعشن (قوله أو رطبا) الأولى كونه بفتح الراء وسكون الطاء (قوله حرام) نعم إن عجل زكاة ذلك مما عنده من الحب المصفى أو الثمر الجاف جاز وسيأتي جواز التصرف في الثمر بعد الخرص التضمين وقبوله باعشن (قوله وجددوا الخ) يقتضي تعينه وأنه لا يكتفي بنية المالك حينئذ ولا عند الاقباض الأول كما صرح بهذا الثاني قوله وإن نووا به الزكاة وقوله السابق نعم يأتي في المعدن الخ صريح في الاكتفاء بالنية ابتداء أو بعد نحو التصفية كما يعلم بمراجعة ما سيأتي في المعدن بصري وتقدم جواب الاشكال الأول وأما الاشكال بمنافاته لقوله السابق الصريح في الاكتفاء بالنية ابتداء فقد يجاب عنه بأن يحمل التفصيل فيه على المنقول فقط لا على ما يشمل ما بحثه هناك من الاكتفاء بالنية ابتداء أيضا (قوله بذلك) أي بقوله أن ما اعتيد من إعطاء الملاك الخ (قوله أن الآخذ) أي للسنابل عند الحصاد (قوله بعدها) أي بعد تصفية المستحق (قوله وهذه أمور) أي إقباض المالك ونيته بعد التصفية (قوله واعتض) أي بعد تصفية المستحق (قوله وهذه أمور) أي اقباض المالك ونيته بعد التصفية (قوله واعترض) أي ما قاله المحلي (قوله على أن هذه) أي التقاط السنابل والتأنيث لرعاية الخبر (قوله وأنه لا فرق فيه) أي في جواز التقاط السنابل (قوله وإذا جرى خلاف الخ) أي كما يأتي (قوله انتهى) أي كلام المعترض (قوله وفيه ما فيه) أي من كونه قول صحابي وكونه واقعة حال قابل للحمل على غير الزكوي (قوله فالصواب الخ) أي الأصوب وإلا فالاعتراض قوي جدا (قوله ويلزمهم الخ) عطف على قوله حرام و (قوله إخراج زكاة ما أعطوه) أي ويرجع في مقداره لغلبة ظنه كما مر عن ع ش (قوله كما لو أتلفوه) أي النصاب كله أو بعضه بنحو الاكل (قوله على ما مر) أي في التنبيه الذي قبيل قول المصنف والحب مصفى من تبنه (قوله لأنه يغتفر الخ) قد يمنع إطلاقه. (قوله أنه لا فرق الخ) اعتمده الأسنى والنهاية والمغني (قوله لما ذكر الخ) لعلمه ببناء المفعول (قوله ويجاب الخ) لا يخفى ما فيه من البعد والتكلف. (قوله قال) أي الزركشي (قوله أو زادت الخ) محل تأمل بصري أي فإن مقتضاه أن من شروط وجوب إخراج الزكاة أن لا تزيد المؤنة على
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست