حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٤
الامر كذلك والمسألة مصرح بها في الروضة والعزيز والجواهر وغيرها بصري. (قوله بأن بطلان نحو البيع في قدر الزكاة) أي ويجب على نحو المشتري رده إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا ع ش (قوله ويصدق) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله ويصدق المالك في كونه مسقيا الخ) أطلقوا تصديق المالك وإن اتهم مع أن قرائن الأحوال قد تقطع بكذبه كزارع بقلاة لا ماء فيها ولا فيما قرب منها يحتمل السقي منه بنحو ناضح فلعل كلامهم محمول على غير ما ذكر فقد صرحوا بأنه لو قال المالك هلك بحريق وقع في الجرين وعلمنا أنه لم يقع في الجرين حريق لم يبال بكلامه بصري عبارة الشارح في زكاة الماشية مع المتن فلو ادعى المالك النتاج بعد الحول أو غير ذلك من مسقطات الزكاة وخالفه الساعي واحتمل قول كل صدق المالك الخ وقوله واحتمل قول كل صريح فيما ترجا وكأنه لم يستحضره (قوله فيما مر) أي من الثمر والزرع. (قوله ولو في البعض) إلى قوله نعم في النهاية والمغني إلا قوله قال إلى ولا يشترط (قوله ولو في البعض) وإن قل كحبة ع ش وباعشن وكردي علي بأفضل (قوله ضابطه) أي بدو الصلاح نهاية (قوله في البيع) أي في باب الأصول والثمار مغني قول المتن (واشتداد الحب الخ) أي وحيث اشتد الحب فينبغي أن يمتنع على المالك الاكل والتصرف وحينئذ فينبغي اجتناب الفريك ونحوه من الفول حيث علم وجوب الزكاة في ذلك الزرع انتهى عميرة اه‍ ع ش ومثل الزرع فيما ذكر الثمر كما يأتي في الشرح. (قوله قال أصله) أي أصل المنهاج وهو المحرر (قوله فلو اشترى الخ) ولو اشترى نخيلا بثمرته بشرط الخيار فبدا الصلاح في مدته فالزكاة على من له الملك وهو البائع إن كان الخيار له أو المشترى إن كان له وإن لم يبق الملك له بأن أمضى البيع في الأولى وفسخ في الثانية ثم إذا لم يبق الملك له وأخذ الساعي الزكاة من الثمرة رجع عليه من انتقلت إليه وإن كان الخيار لهما فالزكاة موقوفة فمن ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه وإن اشترى النخيل بثمرتها أو ثمرتها فقط كافر أو مكاتب فبدا الصلاح في ملكه ثم ردها عيب أو غيره كإقالة بعد بدو الصلاح لم تجب زكاتها على أحد أما المشتري فلانه ليس أهلا للوجوب وأما البائع فلأنها لم تكن في ملكه حين الوجوب أو اشتراها مسلم فبدا الصلاح في ملكه ثم وجد بها عيبا لم يردها على البائع قهر التعلق الزكاة بها فهو كعيب حدث بيده فلو أخرج الزكاة من الثمرة لم يردها وله الأرش أو من غيرها فله الرد أما لو ردها عليه برضاه فجائز لاسقاط البائع حقه وإن اشترى الثمرة وحدها بشرط القطع فبدا الصلاح حرم القطع لتعلق حق المستحقين بها فإذا لم يرض البائع بالابقاء فله الفسخ لتضرره بمص الثمرة ماء الشجرة ولو رضي به وأبى المشتري إلا القطع لم يكن للمشتري الفسخ لأن البائع قد رضي بإسقاط حقه وللبائع الرجوع في الرضا بالابقاء لأن رضاه إعارة وإذا فسخ البيع لم تسقط الزكاة عن المشتري لأن بدو الصلاح كان في ملكه فإن أخذها الساعي من الثمرة رجع البائع على المشتري. فرع قال الزركشي لو بدا الصلاح قبل القبض فهذا عيب حدث بيد البائع قبل القبض فينبغي أن يثبت الخيار للمشتري قال وهذا إذا بدا بعد اللزوم وإلا فهذه ثمرة استحق إبقاءها في زمن الخيار فصار كالمشروط في زمنه فينبغي أن ينفسخ العقد إن قلنا الشرط في زمن الخيار يلحق بالعقد شرح الروض ومغني زاد النهاية والأرجح عدم انفساخ العقد بما ذكر والفرق بينهما أن الشرط في المقيس عليه لما أوجده العاقدان في حريم العقد صار بمثابة الوجود في العقد بخلاف المقيس إذ يغتفر في الشرعي ما لا يغتفر في الشرطي اه‍. (قوله وحذفه) أي حذف المنهاج قول أصله المذكور (قوله من حيث تعليقه الخ) أي تعليق المصنف الوجوب ببدو الصلاح كردي (قوله ومؤنة نحو الحداد الخ) أي كالدياس والحمل وغيرهما مما يحتاج إلى مؤنة نهاية ومغني (قوله من خالص ماله الخ) فلو خالف وأخرجها من مال الزكاة وتعذر استرداده من آخذها ضمن قدر ما فوته ويرجع في مقداره لغلبة ظنه ع ش (قوله لا يجب الاخراج إلا بعد التصفية الخ) أي إلا الأرز والعلس فإنه يؤخذ واجبهما في قشرهما كما مر مغني ونهاية أي ويجوز إخراجه خالصا عن القشر ع ش (قوله فيما يجف) أي لا رديئا ولا مع طول الزمن ولا مع مضرة أصله أو خوف عليه. (قوله بل لا يجزئ قبلهما) فلو أخرج في الحال الرطب والعنب مما يتتمر
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست