حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٠
شيخنا وبجيرمي (قوله كالحمص) بكسر الحاء مع تشديد الميم مفتوحة أو مكسورة وما اشتهر على الألسنة من ضم الحاء وتشديد الميم المضمومة فليس لغة شيخنا (قوله والبسلاء) هو حب كروي أكبر من الدحريج (قوله والباقلاء) بالتشديد مع القصر أو بالتخفيف مع المد هو الفول شيخنا وبجيرمي (قوله والذرة) بضم الذال المعجمة بخلاف ما اشتهر على الألسنة من جعله بالدال المهملة وفتح الراء شيخنا. (قوله واللوبيا) بالمد والقصر و (قوله وهو الدجر) بتثليث الدال وسكون الجيم كردي على بأفضل (قوله والجلبان) بضم الجيم ع ش وفي القاموس كعثمان ويجوز شد الباء اه‍ (قوله والماش) وهو المعروف بالكشري كردي على بأفضل (قوله إن الدقسة) كغرفة ويجوز فتح الدال قاموس (قوله كذلك) خبر أن (قوله لأنها بمكة ونواحيها الخ) لعله في زمنه وإلا فلا وجود لها بمكة الآن (قوله للخبر) إلى قوله وقيس في المغني وإلى قوله وبه يعلم في النهاية (قوله للخبر الصحيح الخ) علة لجميع ما في المتن والشرح (قوله والبعل) بالجر عطفا على ما من قوله فيما الخ ع ش قال الشوبري وفي المصباح البعل ما يشرب بعروقه فسيستغنى عن السقي اه‍. (قوله وإنما يكون ذلك الخ) مدرج من الراوي تفسير للمراد من الحديث ع ش (قوله وهو الرطبة) أي الحشيش الأخضر شرح بأفضل لباعشن (قوله أم نبت اتفاقا) أي كأن سقط الحب من يد مالكه عند حمل الغلة أو وقعت العصافير على سنابل فتناثر الحب ونبت نهاية (قوله إن ما تناثر من حب مملوك الخ) أي ونبت سم (قوله وعليه) أي على المعتمد في النابت من عدم اشتراط قصد الزرع فيه (قوله فاحتيج الخ) لم ذلك سم (قوله بخلافه) أي الامر (هنا) أي في الحب وكان الأولى الأخضر بخلاف هذا (قوله في سوم الماشية) الأولى حذف في (قوله ويظهر أن يلحق بالمملوك الخ) أي فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا. (قوله إلى أرضه) أي أرض مملوكة له ولو منفعة بخلاف ما لو حمله إلى أرض مباحة فنبت فيها فلا زكاة فيه كما يأتي (قوله وقصد تملكه الخ) ينبغي فيما تملكه بعد النبت أن ينظر إلى حاله حينئذ فإن كان مما يعرض عنه جاز تملكه وإلا فلا إذ هو باق على ملك صاحبه إلى الآن وقد لا يسمح به الآن بعد النبات والاعراض عما ذكر لا يزيل الملك وإنما يبيح أخذه وتملكه إن كان مما يعرض عنه لتفاهته فليتأمل ويحرر ويبقى النظر فيما لو لم يتملك فإن مقتضى كلامه أنه لا يكون ملكا له ولا زكاة عليه وهو ظاهر وعليه فالظاهر أنه ملك لصاحب البذر لما تقرر فإن علم فواضح أنه المخاطب بالزكاة وهل يأتي في مالك الأرض نظير ما ذكروه في العارية أو يقال له أن يقلعه مطلقا لأنه لم يصدر عنه إذن بالكلية وإن لم يعلم فظاهر أن له حكم الأموال الضائعة فيصرف في المصالح وعليه فهل يخرج منه الزكاة حيث يقطع أو يغلب على الظن أن مالكه من أهلها أو لا محل تأمل ولعل الأول الأقرب فليتأمل جميع ما ذكر وليحرر فإني لم أر في شئ منه نقلا ثم رأيت الفاضل المحشي سم قال قوله وقصد الخ قضيته توقف ملكه على قصد تملكه وسيأتي في شرح قول المصنف في العارية ولو حمل السيل بذرا إلى أن أرضه فنبت فهو لصاحب البذر تقييده بعدم إعراض مالكه ثم قوله أما ما أعرض مالكه عنه وهو ممن يصح أعراضه لا كسفيه فهو لذي الأرض إن قلنا بزوال ملك مالكه عنه بمجرد الاعراض انتهى اه‍ بصري. (قوله وكذا يقال فيما حمله سيل الخ) أي إن قصد تملكه قبل النبت أو بعده وجبت فيه الزكاة وإلا فلا وهو محل تأمل إذ مقتضى ما ذكر أنه يجوز تملكه ويختص به والقياس أن يكون لما ذكر حكم الفئ فليتأمل وليحرر ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله فنبت الخ ظاهره أن من قصد تملكه ملك جميعه فلينظر وجه ذلك وهلا جعل غنيمة أو فيئا بل لا ينبغي إلا أن يكون غنيمة وجد استيلاء عليه أو جعلنا
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست