حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٦
فلو كان عنه ستة أوسق مما لا يتجفف قدرنا جفافها فإن كانت بحيث لو تجففت كانت خمسة أوسق وجبت زكاتها أو أقل منها فلا شيخنا وع ش أي وإن شك فالأقرب عدم الوجوب لأنه الأصل أخذا مما يأتي في الأرز الشعير قوله: ويخرج منه) أي ويقطع بإذن الإمام وتخرج الزكاة منه في الحال شرح المنهج ونهاية وهذا صريح في أنه لو جعله دبسا ثم أخرج الزكاة من الدبس لم يجز (قوله ويضم غير المتجفف) أي بتقدير الجفاف هنا وفيما يأتي مما ألحق بذلك. (قوله وما يجف رديئا كما لا يجف الخ) أي فيعتبر رطبا ويقطع بإذن الإمام ويؤخذ الواجب رطبا شرح المنهج قوله (وله قطع ما لا يجف الخ) ويجب استئذان العامل في قطعه كما في الروضة فإن قطع من غير استئذانه أثم وعزر وعلى الساعي أن يأذن له خلافا لما صححه في الشرح الصغير من الاستحباب نهاية ومغني وباقي بعضه في الشرح قال ع ش قوله م ر ويجب الخ أي على المالك ثم هذا واضح فيما إذا كان ثم عامل وإلا وجب استئذان الإمام أو نائبه ولو فوق مسافة العدوي اه‍ ولو لم يكن في هذا الإقليم إمام ولا ذو شوكة فهل يجب استئذان أهل حله وعقده أخذا من نظائره فليراجع (قوله أي وما ألحق الخ) أي مما يجف رديئا وما يطول زمن جفافه (قوله وكذا ما ضر أصله الخ) أي وإن كان يجف سم (قوله لنحو عطش) ولو اندفعت بقطع البعض لم تجز الزيادة عليه نهاية ومغني (قوله أو خيف عليه) أي على الأصل الضرر (قوله قبل أوانه) متعلق بالقطع وكذا الضمير راجع إليه (قوله وإن كان رطبا) فيه إشعار بأنه لم يصل حدا يصلح لتجفيفه ويناسب ذلك قوله قبل أوانه وإلا فلو كان وصل إلى ذلك كان القياس اعتبار تجفيفه وأنه لا يجزئ بدونه فليتأمل سم أي كما يأتي في الشرح. (قوله لزمه تمر جاف) أي أو زبيب جاف قال سم لزوم التمر الجاف هو بحث الرافعي الآتي في الفروع آخر الباب اه‍ (قوله وعلى كل منهما) أي لزوم التمر أو القيمة (قوله لم تتعلق بعينه) أي بل بالتمر أو القيمة (قوله فيبطل البيع في الكل) فيه نظر سم (قوله لعدم العلم الخ) يكفي العلم عند التوزيع سم (قوله وللساعي قبضه الخ) أي قبض ما لا يجف وما ألحق به بخلاف ما يجف كما يأتي في التنبيه كردي وسم. (قوله على النخل) أي قبل القطع روض أي مشاعا (قوله ثم يقسمه بالخرص) أي بأن يخرصه ويعين الواجب في نخله أو نخلات أسنى (قوله وبعد قطعه الخ) هذا الكلام نص في صحة القبض في هذه الحالة وإجزائه عن الزكاة وما تقدم عن الروض من عدم إجزاء ما قبضه الساعي رطبا وإن تمر في يده ولم ينقص لا يخالف هذا لأنه مفروض في غير ذلك وهل للساعي أخذ قيمة عشر المقطوع وجهان قال في شرح الروض والأشبه في الشرح الصغير المنع قال في المجموع وهو الصحيح سم (قوله مشاعا) أي بتسليم جميع المقطوع للساعي أسنى. (قوله ثم يقسمه) أي بكيل أو وزن (قوله بناء على الأصح الخ) راجع لكل من الشقين وكذا قوله وله بعد قبضه الخ أي ولو قبل القسمة أيضا راجع لكل منهما قال سم عبارة الروضة في الشق الأول ثم للساعي
(٢٤٦)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، الضرر (1)، التمر (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست