حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٤
وكهرب (قوله أو تنجس) أي بغير الدم مغني (قوله بما لا يعفى عنه) تنازع فيه الفعلان (قوله ولم يحتجه) أي بأن لم يخف من إلقائه محذورا ع ش (قوله فورا وجوبا الخ) راجع للمتن. (قوله وله جعله) إلى قوله أن حكمنا في النهاية إلا قوله مع أنه يغتفر إلى المتن وقوله ولا يبعد إلى وفئة (قوله وله جعله الخ) أي إلى أن يفرغ من صلاته مغني (قوله بقرابه) أي غمده كردي (قوله بأن كان قريبا الخ) فلا يضر زيادة يسيرة على زمن الالقاء نظرا لمصلحة حفظ السلاح سم (قوله وإن لم يضطر إليه) قد يتبادر مخالفته لقول الشارح م ر وأي والمغني بدله بأن لم يكن له منه بد أي غني ويمكن حمل قوله م ر بأن لم يكن له الخ على مصلحة القتال وإن لم يخف الهلاك بتركه فلا مخالفة ع ش قول المتن (ولا قضاء الخ) ضعيف ع ش. (قوله والمعتمد الخ) أي وفاقا للمنهج والنهاية والمغني قول المتن (أومأ الخ) ظاهره الاكتفاء بأقل إيماء وإن قدر على أزيد منه ويوجه بأن في تكليف زيادة على ذلك مشقة وربما يفوت الاشتغال بها تدبير أمر الحرب فيكفي فيه ما يصدق عليه إيماء ع ش قول المتن (والسجود أخفض) أي من الركوع ليحصل التميز بينهما فلا يجب على الماشي وضع جبهته على الأرض كما لا يجب عليه الاستقبال ولو في التحرم والركوع والسجود لما في تكليفه ذلك من تعرضه للهلاك بخلاف نظيره في الماشي المتنفل في السفر كما لو مر ولو أمكنه الاستقبال بترك القيام لركوبه ركب أي وجوبا لأن الاستقبال آكد أي من القيام بدليل النفل أي حيث جاز من قعود ولم يجز لغير القبلة نهاية ومغني (قوله خبر) أي هذا التركيب جملة خبرية مركبة من مبتدأ وخبر ع ش (قوله خبر بمعنى الامر) المناسب حينئذ جعل الواو للحال أو للعطف على الجملة الشرطية سم. (قوله وقيل الخ) ويجوز أيضا رفع الأول ونصب الثاني بتقدير يكون وإن كان قليلا ع ش (قوله وكذا الأنواع الثلاثة الخ) فيصلي بطائفة ويستعمل طائفة في رد السيل وإطفاء الحريق ودفع السبع ونحو ذلك وهذا كله عند خوف فوت الوقت نهاية ومغني وتقدم في الشرح خلافه قول المتن (مباحين) قال المحلي أي لا إثم فيهما كقتال أهل العدل لأهل البغي وقتال الرفقة لقطاع الطريق بخلاف عكسهما اه‍ وفيه تصريح بإثم البغاة بقتال أهل العدل سم أي مطلقا عبارة النهاية وذلك كالفئة العادلة في قتال الباغية لأنه إعانة على المعصية اه‍ قال ع ش قضية م ر أن الباغي عاص بقتاله مطلقا وهو مخالف لما صرح به الشارح م ر في أول البغاة من أن البغي ليس اسم ذم عندنا لأنهم إنما خالفوا بتأويل جائز في اعتقادهم لكنهم مخطئون فيه فلهم لما فيهم من أهلية الاجتهاد نوع عذر وما ورد من ذمهم وما وقع في كلام الفقهاء في بعض المواضع من عصيانهم أو فسقهم محمولان على من لا أهلية فيه للاجتهاد أو لا تأويل له أو له تأويل قطعي البطلان انتهى اه‍ ع ش وزاد الشارح هناك عقب تلك العبارة ما نصه أو ظنيته لأهليته الاجتهاد لكن خروجه لأجل جور الإمام بعد استقرار الامر لما يأتي فيه المعلوم منه أن أهلية الاجتهاد إنما تمنع العصيان في الصدر الأول فقط فاندفع ما يقال كيف يشترطون التأويل المتوقف على الاجتهاد المطلق إلى الآن وهم مصرحون بانقطاعه من نحو ستمائة سنة اه‍. (قوله وغيره) أي غير صاحب المال عبارة المغني والأسنى كقتال عادل ودافع عن نفسه أو غيره أو مال لنفسه أو حرمه أو مال غيره أو حرمه اه‍ (قوله ولا يبعد الخ) أقره سم وع ش (قوله بخلاف عكسه الخ) أي قتال البغاة لأهل العدل مطلقا وفاقا للنهاية كما مر وخلافا للمغني حيث قيده بقوله بغير تأويل وفي سم
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست