حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٣
عن الزكاة (قوله بالزكاة) متعلق برضى (قوله وعدمه الخ) عطف على الاجزاء (قوله وبهذا يعلم الخ) أي بقوله ولو أخذ الإمام الخ (قوله وسيأتي الخ) أي في آخر فصل أداء الزكاة (قوله لذلك مزيد) يأتي فيه كلام آخر سم أي مما حاصله أنه ينبغي أن يكون حالة إطلاق أخذ الإمام المكس بأن لا يقصد شيئا من الغصب ويدل الزكاة كأخذه باسم الزكاة باجتهاد أو تقليد صحح فيجزئ عن الزكاة إذا نواها المالك حسين الاخذ لعدم الصارف حينئذ فالمانع من الاجزاء قصد الإمام نحو الغصب وينبغي أن يقترن هذا القصد بالقبض فلو تقدم لم يضر اه‍ وفيه فسحة في حق التجار إذ الظاهر عدم مقارنة قبض ناظر الكمرك بقصد نحو الغصب والظلم وأيضا أن أصل وضع الكمرك كما في بعض كتب الحنفية بقصد جعله زكاة مال التجارة والظاهر أن هذا يعلمه سلطان الوقت ويقصده وهو كاف في سقوط الزكاة به إذا نواها لمالك وإن لم يعلمه ولم يقصده ناظر الكمرك فإنه نائب عن السلطان. (قوله إن أرض مصر الخ) مفعول أخذ (قوله ثم نقل الخ) أي تأييدا لعدم كون أرض مصر خراجية (قوله بعدم وجوب زكاتها) يعني زكاة النابت في أرض مصر (قوله بأن الخ) متعلق بأنكر (قوله أي حتى على قواعد الحنفية) أي من عدم الزكاة في الأرض الخراجية. (قوله وأجيب الخ) أي عن طرف الحنفي (قوله ويأتي الخ) رد لما أجمع عليه الحنفية الخ (قوله وصرح) إلى قوله ويملك الخ في المغني وإلى قوله وحينئذ في النهاية (قوله وصرح أئمتنا بأن النواحي التي الخ) يعلم منه أن وجوب الخراج لا ينافي ملكها وفي بحث عيوب المبيع ما يصرح بذلك أيضا سم (قوله وحينئذ فالوجه الخ) أقره ع ش (قوله من ذلك) أي من تلك النواحي (قوله في حل أخذه) أي الخراج (فاندفع الاخذ الخ) أي أخذ الزركشي (قوله قدم مخالف الشافعي الخ) أي أحضر له المخالف طعاما ليأكله كردي (قوله ما لا يعتقد الخ) تنازع فيه قدم وباع (قوله على خلاف عقيدة الشافعي) يعني أن الشافعي يعتقد تعلق الزكاة به دون المخالف كردي (قوله كما اعتبروه الخ) أي قياسا عليه. (قوله بأن سبب هذا) أي اعتبار اعتقاد المقتدى دون الإمام وقوله (رابطة الاقتداء) قد يقال مقتضى هذه الرابطة العكس أي اعتبار اعتقاد الإمام لا المأموم (قوله ولا رابطة ثم) أي في ماء الوضوء وقال الكردي أي في استعمال الماء اه‍ (قوله وهذا الخ) أي عدم الرابط وقال الكردي أي الفرق المذكور اه‍ (قوله وأيضا الخ) عطف على قوله كما اعتبروه الخ و (قوله ويأتي الخ) عطف على قوله مر الخ (قوله على فعله) أي ما يحل عنده (قوله اتفاقا) متعلق بقوله نقر الخ. (قوله أولا) عطف على قوله أخذه الخ أي أوليس للشافعي أخذ ذلك (قوله ويجاب عن الأول) أي عن القياس على اعتبار عقيدة المخالف في استعمال الماء (قوله المؤدي الخ) صفة اعتبار الخ (قوله احتياطا) متعلق به أي بالاعتبار و (قوله لا يقاس الخ) خبران (قوله وعن الثاني والثالث) أي ويجاب عن القياس بما مر والقياس بما يأتي (قوله بأنا وإن لزمنا تقرير المخالف لكن يلزمنا الخ) قضية هذا الجواب عدم جواز الاخذ أيضا في عكس
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست