حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٤١
القصد استيلاء وهو بعيد خصوصا إن نبت في غير أرضه انتهى وهو ما تقدمت الإشارة إليه إلا أن اختياره أنه غنيمة محل تأمل إذ الظاهر أنه فئ بصري وقال ع ش أقول ينبغي أن يقال إن كان هذا مما يعرض عنه ملكه من نبت هو في أرضه بلا قصد فإن نبت في موات ملكه من استولى عليه كالحطب ونحوه وإن كان مما لا يعرض عنه لكن تركوه خوفا من دخولهم بلادنا فهو فئ وإن قصدوه فمنعوا بقتال فهو غنيمة لمن منعهم اه‍ وهذا هو الظاهر إلا أنه لو انتفى في الشق الثاني وهو كونه مما لا يعرض عنه كل من الترك والقصد المذكورين كما هو موضوع المسألة فالظاهر ما قاله سم من أنه غنيمة بشرطها. (قوله فنبت بدارنا) أي نبت بأرض واحد منا وقصد تملكه بعد النبت أو قبله وجبت فيه الزكاة وإلا فلا و (قوله وبه يخص الخ) أي بهذا التفصيل يخص إطلاقهم الخ يعني أن إطلاقهم محمول على ما إذا لم يقصد تملكه كردي أقول لا يبعد أن يحمل إطلاقهم المذكور على ما إذا نبت في أرض مباحة في دارنا عبارة النهاية والمغني ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو حمل السيل حبا تجب فيه الزكاة من دار الحرب فنبت بأرضنا فإنه لا زكاة فيه كالنخل المباح بالصحراء الخ اه‍ قال ع ش قوله فنبت بأرضنا أي في محل ليس مملوكا لاحد كالموات اه‍ زاد شيخنا هذه المسائل خارجة في الحقيقة بالملك فالتعبير بالاستثناء فيها صوري أو بالنظر الظاهر كلام المصنف حيث لم يصرح هنا باشتراط الملك مع أنه لم ينبه عليه اتكالا على علمه مما سبق اه‍. (قوله وثمار موقوفة الخ) ظاهر صنيعه أنه معطوف على نخل مباح وفيه ما لا يخفى عبارة النهاية والمغني وكذا أي يستثنى من إطلاق المصنف ثمار البستان وغلة القرية الموقوفين على المساجد والربط والقناطر والمساكين لا تجب فيها الزكاة على الصحيح إذ ليس له مالك معين اه‍ قال ع ش قوله وغلة القرية الخ أي والحال أن الغلة حصلت من حب مباح أو بذره الناظر من غلة الوقف أما لو استأجر شخص الأرض وبذر فيها حبا يملكه فالزرع لصاحب البذر وعليه زكاته اه‍ (قوله بل الوجه خلافه) معتمد ع ش (قوله وبعضهم الخ) أي وأفتى بعضهم الخ ع ش. (قوله فيما يأتي) أي فيما لو وقف على غير أقاربه وقفا منقطع الآخر فانقطع الموقوف عليهم وانتقل الحق إلى أقرب رحم الواقف ع ش (قوله كالوقف على معين) أقول هو متجه فليتأمل بصرى أي لتعين المالك هنا الآن. (قوله لأن الواقف الخ) قد يقال إن جعل الواقف الوقف منقطع الآخر في قوة يقول ثم لأقرب رحمي وأيضا أن المدار على تعين المالك ولو من الشرع (قوله ومن ثم الخ) لا يظهر تفريعه على ما قبله عبارة الروض مع شرحه فرع لو ملك نصابا فنذر التصدق به أو بشئ منه أو جعله صدقة أو أضحية قبل وجوب الزكاة فيه فلا زكاة فيه لعدم ملك النصاب اه‍ (قوله قبل وجوبها) أي الزكاة (قوله فإن بدا) أي صلاح الثمر المذكور (قوله قبله) أي الوجوب (قوله وسيأتي تحرير ذلك الخ) قال هناك في موضع وينعقد معلقا في نحو إذا مرضت فهو نذر له قبل مرضي بيوم وله التصرف هنا قبل حصول المعلق عليه كما يأتي آخر الباب انتهى اه‍ سم. (قوله وينبغي حمله على ما نبت فيها الخ) هلا حمله على ما نبت فيها من بذره المملوك له كذا قاله الفاضل المحشي وكأنه إشارة إلى التوقف في تقييده بالمباح بصري (قوله إن زرع نحو المغصوبة الخ) أي كالمشتراة شراء فاسدا (قوله وإن الثمر الخ) يظهر أنه معطوف على أن غلة الأرض الخ (قوله المباح) أي كالنخل المباح في الصحراء (قوله وما حمله السيل من دار الحرب) أي ونبت بأرض مباحة ع ش وشيخنا (قوله وخرج) إلى قوله وهو الأشنان في النهاية إلا الحلبة وكذا في المغني إلا الترمس والسمسم. (قوله
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست