حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٧
واعتمده ع ش (قوله أو صلاح بعضه) أي ولو حبة أخذا مما قالوه فيما لو بدا صلاح حبة في بستان أنه يجوز بيع الكل بلا شرط قطع ع ش. (قوله وبحثه الخ) أي وجوب الخرص (على الأول) أي على سن الخرص (قوله والخرص) إلى قوله وفي تضعيف المتن في النهاية والمغني إلا قوله لكن يحث إلى وببعد الخ (قوله والخرص التخمين الخ) عبارة المغني والخرص لغة القول بالظن ومنه قوله تعالى * (قتل الخراصون) * واصطلاحا ما تقرر وحكمته الرفق بالمالك والمستحق اه‍ (قوله بأن يرى ما على كل شجرة) أي ولا يقتصر على رؤية البعض وقياس الباقي لتفاوتها نهاية ومغني (قوله بشرط الخ) راجع لقوله وإن شاء الخ (قوله لتعذر الحرز فيه) أي لاستتار حبه ولأنه لا يؤكل غالبا رطبا بخلاف الثمرة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولأنه لا يؤكل غالبا الخ هذا دون ما قبله يشمل الشعير سم على البهجة والحكم إذا كان معللا بعلتين يبقى ما بقيت إحداهما فلا يجوز خرصه اه‍ (قوله فهو ضعيف) فيه تأمل فإن شدة الضرورة تبيح الحرام المحض فضلا عن المشترك بالاشتراك الغير الحقيقي مع نية إخراج زكاته فليراجع (قوله وإن نقل عن الأئمة الثلاثة الخ) تقدم عن أحمد ما يوافقه بل ما هو أبلغ منه سم (قوله قيل أنه) ما فائدة زيادته (قوله وببعد بدو الصلاح) عطف على قوله بالثمر (قوله قبله) الأولى ما قبله لأنه فاعل خرج المقدر بالعطف قال ع ش ومنه أي مما قبل البدو البلح الذي اعتيد بيعه قبل تلونه اه‍ (قوله لتعذر خرصه) أي لعدم انضباط المقدار لكثرة العاهات قبل بدوه نهاية قول المتن (إدخال جميعه) أي جميع الثمر والعنب نهاية (قوله أو نصفه) أي لنصف العشر (قوله نحوهم) أي كأحبائه وضيفانه (قوله لكن يشهد الخ) عبارة المغني والثاني أنه يترك للمالك ثمر نخلة أو نخلات يأكله أهله واحتج له بقوله عليه الصلاة والصلاة: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه أبو داود وصححه ابن حبان ويختلف ذلك بكثرة عياله وقلتهم وأجاب الشافعي رضي الله تعالى عنه بحمله على أنه يترك له ذلك من الزكاة لا من المخروص ليفرقه الخ زاد النهاية إذ في قوله خذوا ودعوا إشارة لذلك أي إذا خرصتم الكل فخذوا بحساب الخرص واتركوا له شيئا مما خرص فجعل الترك بعد الخرص المقتضى للايجاب فيكون المتروك له قدرا يستحقه الفقراء ليفرقه هو اه‍. (قوله وحملوه الخ) أي حمل الأئمة ذلك الخبر تبعا للشافعي الخ نهاية (قوله من الزكاة شئ) أي لا من الأشجار بعضها من غير خرص نهاية (قوله وفي تضعيف المتن) أي بتعبيره بالمشهور لا بالأظهر (قوله مدرك هذا المقابل) الأوفق لما بعده إسقاط لفظ مدرك (قوله وهو) أي هذا المقابل وهو الاستثناء (قوله واختاره الخ) أي مطلق الاستثناء الذي تضمنه المقابل عبارة الكردي الضمير يرجع إلى المقابل بالمعنى الأعم وهو لا يدخل جميعه في الخرص سواء خرص ولم يدخل الجميع أو لم يخرص اه‍ أي فلا ينافي قوله الآتي ونوى الخ (قوله ومر الجواب الخ) وهو أنه محمول على ما لا زكاة فيه قول المتن (وأنه يكفي خارص) ولا يجوز للحاكم بعثه إلا بعد ثبوت معرفته عنده ولا يكفي مجرد قوله ع ش (قوله واحد) إلى قوله ولا يكفي في المغني وإلى قوله وبتحكيمهما في النهاية (قوله لأنه يجتهد الخ) ولأنه (ص) كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصا أول ما تطيب الثمرة مغني وشرح المنهج (قوله ولو اختلف خارصان الخ) بقي ما لو اختلف أكثر من اثنين وقياس ما في المياه أن يقدم الأكثر عددا ع ش. (قوله ولو فقد خارص الخ) عبارة النهاية والمغني فإن لم يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن حاكم تحاكم إلى عدلين عالمين بالخرص يخرصان الخ اه‍ قال ع ش قضيته أنه لا يكفي خرصه هو ولو احتاط للفقراء وكان عارفا بالخرص وهو ظاهر لاتهامه اه‍
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست