حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٥
في زمنه (ص) اه‍ (قوله استظهارا) أي وإذا وافق الكيل نهاية ومغني زاد شرح بأفضل فإن اختلفا فبلغ بالأرطال ما ذكر ولم يبلغ بالكيل خمسة أوسق لم تجب زكاته وفي عكسه تجب اه‍ عبارة البجيرمي قوله استظهارا أي طلبا لظهور استيعاب الواجب وهذا قريب من قولهم احتياطا قال م ر فلو حصل نقص في الوزن لا يضر بعد الكيل اه‍ فلا يرد أن نصاب الشعير ينقص عن نصاب نحو البر والقول في الوزن لأنه أخف ع ش انتهت. (قوله والمعتبر فيه) أي في الوزن من كل نوع (الوسط) أي فإنه يشتمل على الخفيف والرزين مغني ونهاية قال الكردي مثلا نوع الحنطة بعضه في غاية الثقلة وبعضه في غاية الخفة وبعضه متوسط والمعتبر في الوزن هو المتوسط وكذا نوع الشعير وغيره اه‍ (قوله ستة أرادب إلا سدس أردب الخ) اعتمده الشارح في كتبه وفي الأسنى هو أوجه وأيده سم في شرح أبي شجاع وقال القمولي ستة أرادب وربع أرد ب واعتمده الخطيب في المغني وم ر في النهاية ووالده وبالأردب المدني ستة أرادب صما كردي علي بأفضل. (قوله كما حرره السبكي الخ) وضبطها القمولي بالكيل المصري ستة أرادب وربع أردب وهذا بحسب زمانه وأما الآن فحرروها بأربعة أرادب وويبة لأن الكيل قد كبر عما كان عليه شينا عبارة البجيرمي وقال بعض المحققين هذا بحسب السابق وإلا فالنصاب الآن بالكيل المصري أربعة أرادب وسدس بسبب كبر ما يكال به الآن حتى صارت الأربعة أرادب وسدس بقدر الستة أرادب والربع من الأرادب المقدرة نصابا سابقا اه‍ (قوله بناء على أن الصاع قد حان الخ) أي وكل خمسة عشر مدا سبعة أقداح وكل خمسة عشر صاعا ويبة ونصف وربع فثلاثون صاعا ثلاث ويبات ونصف فثلاثمائة صاع خمسة وثلاثون ويبة وهي خمسة أرادب ونصف وثلث فالنصاب على قوله خمسمائة وستون قدحا وقال القمولي كيله بالأردب المصري ستة أرادب وربع أردب وهو المعتمد بجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة اليمين وعليه فالنصاب ستمائة نهاية ومغني. قول المتن (ويعتبر تمرا أو زبيبا) قال في الروض فإن أخذ الزكاة أي فيما يجف رطبا ردها ولو تلفت فقيمتها ولو جففتها ولم تنقص لم يجز انتهى وقوله لم يجز هو المعتمد لأنه ليس بصفة لوجوب عند القبض بخلاف ما سيأتي في المعدن لأنه بصفة الوجوب لكنه مختلط بغيره ومثله ما لو قبض الحب بعد جفافه في قشره ثم ميزه فإن كان قدر الواجب أجزأ وإلا رد التفاوت أو أخذه وذلك لأنه عند القبض بصفة الوجوب لكنه مختلط بقشره ونحوه سم (قوله لخبر مسلم ليس في حب ولا تمر الخ) أي فاعتبر الأوسق من التمر مغني قول المتن (وإلا فرطبا وعنبا) قضيته امتناع خراج البسر وعدم إجزائه نعم إن لم يتأت منه رطب فالوجه وجوب إخراج اليسر وإجزاؤه م ر انتهى سم على حج وقوله نعم إن لم يتأت منه رطب أي غير ردئ كما يؤخذ مما يأتي اه‍ ع ش. (قوله فيوسق رطبا وعنبا) أي بتقدير الجفاف
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست