حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٢٢
والحرية الخ) عبارة النهاية وأما المبعض فإن لم تكن بينه وبين سيده مهايأة فالحكم واضح وإلا الخ قال ع ش قوله م ر فالحكم واضح أي في أنها عليهما فعلى السيد نصف لفافة لأن الواجب عليه بقطع النظر عن التبعيض لفافة واحدة وفي مال المبعض لفافة ونصف فيكمل له لفافتان فيكفن فيهما ويزاد ثالثة من ماله وبقي ما لو اختلف هل موته في نوبة السيد أو نوبته وينبغي أنه كما لو لم تكن مهايأة لعدم المرجح اه‍ (قوله تركة) إلى قوله نعم في النهاية والمغني إلا قوله كما أفاده إلى فمؤنة التجهيز. (قوله واستغرقها دين) أي متعلق بعين التركة بصري وسم قول المتن (فعلى من عليه نفقته الخ) ولو مات من لزمه تجهيز غيره بعد موته وقبل تجهيزه وتركته لا تفي إلا بتجهيز أحدهما فقط فالأوجه ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أنه يقدم الميت الثاني لتبين عجزه عن تجهيز غيره شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله فالأوجه الخ ظاهره وإن خيف تغير الأول وهو ظاهر لأنه تبين أن تجهيزه ليس واجبا على الثاني لعجزه اه‍ قول المتن (من قريب) أي أصل أو فرع صغير أو كبير نهاية ومغني. (قوله كحال الحياة) عبارة النهاية والمغني اعتبارا بحال الحياة في غير المكاتب ولانفساخها بموت المكاتب اه‍ (قوله ولد كبير فقير) أي قادر على الكسب بصري (قوله فإن لم يكن) إلى قوله كما أفهمه في المغني إلا قوله في وقف الأكفان وقوله أي هو كمحله وكذا في النهاية إلا قوله جملة محله (قوله في وقف الأكفان ثم في بيت المال) أنظر ما وجه الترتيب بين وقف الأكفان وبيت المال مع أن كلا منهما جهة مصرف لما ذكر بصري وقد يوجه بأن تعلق حق الميت بالموقوف للكفن أقوى وأتم من تعلقه بما في بيت المال الصالح له ولغيره ثم رأيت في ع ش ما نصه ويقدم على بيت المال الموقوف على الأكفان وكذا الموصي به للأكفان وهل يقدم والحالة ما ذكر الموقوف على الموصي به أو يقدم الموصي به أو يتخير فيه نظر والأقرب الثاني لأن الوصية تمليك فهي أقوى من الوقف اه‍. (قوله فعلى أغنياء المسلمين) ظاهره ولو محجورين فعلى وليهم الاخراج م ر اه‍ سم قال ع ش المراد بالغني منهم من يملك كفاية سنة كذا بهامش وهو موافق لما في الروضة في الكفارة وفي المجموع فيها الغني من يملك زيادة على العمر الغالب وهو المعتمد وقياسه هنا كذلك وقد يفرق بشدة الاحتياج إلى تجهيز الميت فليراجع اه‍ ولو قيل بالترتيب بينهما لم يبعد فيجب على الأغنياء بالمعنى الثاني ثم على الأغنياء بالمعنى الأول ثم على الأنزل منه فالأنزل إلى غنى الفطرة والله أعلم قول المتن (وكذا الزوج) أي وكذا محل الكفن أيضا الزوج الموسر ولو بما انجر إليه من إرثها حيث كانت نفقتها لازمة له فعليه تكفين زوجته حرة كانت أو أمة رجعية أو بائنا حاملا لوجوب نفقتها عليه في الحياة بخلاف نحو الناشزة والصغيرة بأن أعسر عن تجهيز الزوجة الموسرة أو عن بعضه جهزت أو تمم تجهيزها من مالها نهاية وكذا في المغني إلا قوله ولو بما انجر إليه من إرثها ويأتي في الشرح ما يوافقه قال ع ش قوله م ر الموسر أي بما يأتي في الفطرة اه‍ (قوله أي هو كمحله) أي الذي هو أصل التركة فلو قال كأصل التركة كان أولى (قوله غير المملوكة له الخ) عبارة
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست