حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٢٠
النهاية والمغني. (قوله قال) أي السبكي (قوله دفعا لمنة الأول الخ) ومن ثم لا يكفن فيما تبرع به أجنبي عليه إلا إن قبل جميع الورثة وليس لهم إبداله إن كان ممن يقصد تكفينه لصلاحه أو علمه فيتعين صرفه إليه فإن كفنوه في غيره ردوه لمالكه وإلا كان لهم أخذه وتكفينه في غيره نهاية وإمداد قال ع ش قوله م ر لا يكفن أي لا يجوز وقوله م ر إلا إن قبل جميع الورثة أي إن كانوا أهلا وقوله ردوه لمالكه أي وجوبا وأخذ من هذا حكم ما يقع كثيرا من أنه إذا مات شخص يؤتى له بأكفان متعددة من أنه يكفن في واحد منها وما فضل يرد لمالكه ما لم يتبرع به المالك للوارث أو تدل القرينة على أنه قصد الوارث دون الميت فلو أراد الوارث تكفينه في الجميع جاز إن دلت قرينة على رضا الدافعين بذلك كنحو اعتقادهم صلاح الميت وإلا كفن في واحد باختيار الوارث وفعل في الباقي ما سبق من استحقاق المالك له إلا إن تبرع به الخ ولا يكفي في عدم وجوب الرد ما جرت به العادة من أن من دفع شيئا لنحو ما ذكر لا يرجع فيه بل لا بد من قرينة تدل على رضا الدافع بعدم الرد وقوله م ر وإلا أي أن لا يقصد تكفينه الخ اه‍ ع ش. (قوله وهو وجيه مدركا لا نقلا) محل تأمل إذ غايته تقييد إطلاق المعنى يقتضيه ولا محذور فيه وكم من تقييد صادر من متأخر لاطلاق كلام المتقدمين واعتمده الشارح وغيره بل وقع كثيرا للشارح أيضا أنه يقيد إطلاق من سبقه ويرتضيه ويقرره حيث كان المعنى والقواعد تقضي به وما هنا كذلك إذ ملاحظة براءة ذمته أو خلوص كفنه عن الشبهة أو خفتها أو حاجة أطفاله أولى بالاعتناء من دفع المنة فالحاصل أن تقييد الأذرعي رحمه الله تعالى خلى عن الانتقاد وحري بالاعتماد بصري وهو الظاهر وإن أشعر إقرار النهاية والمغني الفرع وسكوتهما عن بحث الأذرعي باعتماد إطلاق الفرع. (قوله ومثله قول واحد الخ) أي فيجاب الأول دفعا للعار عنه عبارة شرح العباب قال الأذرعي والظاهر أن الداعي إلى تكفينه من عنده يجاب دون الداعي إليه من بيت المال لما أشار إليه اه‍ وهو ظاهر انتهى اه‍ سم (قوله أي الذكر) إلى قول المتن ويسن في النهاية إلا قوله على ما إلى أو لا وكذا في المغني إلا قوله أي الأفضل إلى كما يأتي. (قوله وغيره) أي من الأنثى والخنثى قول المتن (لفائف) هل يعتبر له مفهوم حتى لو أراد الورثة ثلاثة لا على هيئة اللفايف لا يجابون أو لا يعتبر فيجابون قال في الاسعاد الظاهر الأول نظرا إلى تنقيص الميت والاستهانة به لمخالفة السنة في كفنه نهاية واعتمده شيخنا وكذا ع ش عبارته وأفاد قوله فهي لفايف أنه لا يكفي القميص أو الملوطة عن إحداها وهو موافق لما يأتي عن الاسعاد فتنبه له وقوله لما يأتي الخ يعني به ما قدمناه آنفا. (قوله متساوية الخ) وقيل متفاوتة فالأسفل من سرته إلى ركبته وهو المسمى بالإزار والثاني من عنقه إلى كعبه والثالث يستر جميع بدنه مغني ونهاية وأسنى قال ع ش قوله متساوية الخ أي بمعنى أنه لا تنقص واحدة منها عن ستر جميع البدن اه‍ وفيه تأمل (قوله في عمومها لجميع البدن الخ) أي غير رأس المحرم ووجه المحرمة كما سيأتي مغني ونهاية (قوله أي الأفضل فيها ذلك) أي المساواة المذكورة قول ع ش أي أن تستر جميع البدن اه‍ لا يناسب التفريع الآتي (قوله أن الأولى الخ) أي المبسوطة أولا من اللفائف الثلاث (قوله لأن المراد الخ) أو المراد بتساويها وهو الأوجه كما أفاده الشيخ شمولها لجميع البدن وإن تفاوتت نهاية (قوله ذلك) أي الأوسع قول المتن (وإن كفى) أي ذكر نهاية ومغني قول المتن. (قوله زيد قميص الخ) لم أر لائمتنا رحمهم الله تعالى شيئا في بيان قميص الميت وظاهر الاطلاق
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست