كما أن في الوجه الأول من اختلافهما يسقط نصيب الذي لم يبع والأصحاب فيما أطلقه فرقتان فغلطه فرقة منها ابن سريج وأبو إسحاق وقالت إنه نقل هذه المسألة من كتب أهل العراق فإنهم يقبلون إقرار الوكيل على الموكل باستيفاء الثمن والبائع وكيل الذي لم يبع فيسقط باقراره أن الموكل قد قبض حقه (فأما) قول أصل الشافعي رضي الله عنه فان اقرار الوكيل على الموكل غير مقبول فلا يسقط باقرار البائع حق لدى لم يبع (وفرقة) أولت كلامه وهم قو لان عن ابن أبي هريرة وغيره أنه ما أراد بقوله برئ المشترى من نصف الثمن البراءة المطلقة وإنما أراد براءة المطلقة وإنما أراد براءة مطالبة البائع بالنصف لان زعمه أن شريكه قد قبض حقه فلا يمكنه المطالبة به (ومنهم) من حمله على ما إذا كان الذي لم يبع مأذونا من جهة البائع في القبض أيضا فإذا أقر البائع بان شريكه قبض وقد أقر بقبض وكيله فعلى هذا فالنصف الساقط هو نصيب المقر كما في الاختلاف الأول * واعلم أن المسألة لا اختصاص لها بالشركة المعقود لها الباب وإنما هي موضوعة في مطلق الشركة (وقوله) في الكتاب فان نكل حلف الخصم واستحق
(٤٥٤)