عليه فلو أقاماها صدقا في الهلاك به وسيأتي ذكره في الوديعة فإذا ادعى أحد الشريكين خيانة على الآخر لم تسمع الدعوى حتى يبين قدر ما خان به فإذا تبين سمعت والقول قول المنكر مع يمينه (الثانية) في يد أحد الشريكين مال واختلفا فقال من في يده انه لي وقال الآخر بل هو من مال الشركة وهذا
(٤٤٠)