حصته على أنى رأيت في فتاوي الحناطي حكاية وجه أن أحد الموارثين أيضا إذا قبض من الدين قدر حصته لم يشاركه الآخر الا أن يأذن له المديون في الرجوع عليه أولا يجد ما لا سواه هذا فقه المسألة واعلم أن المزني أجاب في الوجه الثاني من اختلاف الشريكين بان المشترى يبرأ من نصف الثمن باقرار البائع أن شريكه قد قبض لأنه في ذلك أمين وظاهر هذا يشعر بسقوط نصيب الذي لم يبع
(٤٥٣)