بقبض صحيح ثم لا يخلو إما أن يكون البائع مأذونا من جهة الذي لم يبع في القبض أولا يكون مأذونا أيضا (القسم الأول) أن يكون مأذونا فله مطالبة المشترى بنصيبه من الثمن ولا يتمكن من مطالبته بنصيب الذي لم يبع لأنه لما أقر بقبض الذي لم يبع نصيبه فقد صار معزولا عن وكالته ثم إذا تخاصم الذي لم يبع والمشتري فعلى المشترى البينة على القبض وان لم تكن البينة فالقول قول الذي لم يبع فإذا حلف ففيمن يأخذ حقه منه وجهان (قال) المزني وابن القنص وآخرون إن شاء أخذ تمام حقه من المشترى وان شاء شارك البائع في المأخوذ وأخذ الباقي من المشترى لان الصفقة واحدة فكل جزء من الثمن شائع بينهما فان أخذ بالحصة الثانية لم يبق مع البائع إلا ربع الثمن ويفارق هذا ما إذا كان الذي لم يبع مأذونا في القبض حيث لا يشاركه البائع فيما يأخذه من المشترى لان زعمه أن الذي لم
(٤٤٩)