يبع ظالم فيما أخذه فلا يشاركه فيما ظلم به قال ابن سريج وغيره ليس له الا أخذ حقه من المشتري ولا يشارك البائع فيما أخذه لان البائع قد انعزل عن الوكالة بإقراره وأن الذي لم يبع قبض حقه فما يأخذه بعد الانعزال يأخذه لنفسه خاصة وهذا الكلام استحسنه الشيخ أبو حامد والشيخ أبو علي لكن أبو علي قال إنه وان انعزل فالمسألة تحتمل وجهين بناء على أن مالكي السلعة إذا باعاها بصفقة واحدة هل ينفرد أحدهما بقبض حصته من الثمن وجهان (أحدهما) لا بل إذا انفرد بأخذ شئ يشاركه
(٤٥٠)