(أحدهما) أن يقول الشريك الذي لم يبع للذي باع قبضت الثمن كله فسلم إلى نصيبي ويساعد المشترى على أن البائع قبض وينكر البائع فيبرأ المشتري عن نصيب الذي لم يبع لاعترافه بأن البائع الذي هو وكله بالقبض قد قبض ثم ههنا خصومة بين البائع والمشترى وخصومة بين الشريكين وربما تقدمت الأولى على الثانية وربما تأخرت فان تقدمت خصومة البائع والمشترى فطالب البائع المشترى بنصيبه من الثمن وادعي المشترى أنه أداه نظر ان قامت للمشترى بينة على الأداء اندفعت المطالبة عنه فان شهد له الشريك الذي لم يبع لم تقبل شهادته في نصيبه لأنه لو ثبت ذلك لطالب المشهود عليه
(٤٤٤)