وقت الحاجة أو يتقدم به عند تزاحم الغرماء أولا أبيعه الا باذنك (والثاني) ما ليس من قضاياه وهو الذي يتعلق بمصلحة العقد كالاشهاد أو الذي لا يتعلق به غرض كقوله بشرط أن لا يأكل الا الهريسة والحكم فيها على ما سبق في البيع واما غيرهما فهو على نوعين (أحدهما) ما يفع المرتهن ويضر الراهن كما إذا رهن عبدا بشرط أن برهن منه غيره أو بشرط أن لا ينفك الرهن بعد أداء الدين شهرا أو يكون منافع المرهون أو زوائده مملوكة للمرتهن فالشرط فاسد ثم إن كان الرهن
(٤٢)