رهن تبرع فقولان (أصحهما) انه فاسد أيضا لما فيه من تغيير قضية العقد (والثاني) وبه قال أبو حنيفة انه لا يفسد لان الرهن تبرع من الراهن وهذا الشرط فيه تبرع آخر واحد التبرعين لا يبطل ببطلان الثاني كما لو اقرضه الصحاح بشرط رد المكرة يلغو الشرط ويصح لقرض * وإن كان الرهن مشروطا في بيع نظران لم يحز الشرط جهالة الثمن كما إذا شرط في البيع رهنا عن انه يبقى محبوسا عنده بعد أداء الثمن شهرا ففي إفساد الرهن القولان في رهن التبرع فان فسد نفى فساد البيع
(٤٣)