من ثمن المثل فهو فاسد مفسد للرهن وفى كتاب القاضي ابن كج ان ابن خيران قال يجئ في افساد الرهن القولان المذكوران في النوع الأول وهو غريب والفرق على المذهب أن ما ينفع المرتهن يزيد في الوثيقة ويؤكد ما وضع العقد له وما نصره يحل به فإن كان الرهن مشروطا في بيع عاد لقول في فساده بفساد الرهن المشروط فإن لم يفسد فللبائع الخيار *
(٤٧)