بالجديد فالقول المرتهن مع يمينه لان اعتراف الراهن يقوى جانبه ظاهرا * ولو قال المرتهن في جوابه فسخنا الرهن الأول واستئانفنا بالعشرين رهنا فالقول قول المرتهن لاعتضاد جانبه بإقرار صاحبه أو قول الراهن لان الأصل عدم الفسخ فيه وجهان ميل الصيدلاني إلى أولهما (والأصح) عند صاحب التهذيب الثاني الثاني ورتب عليه فقال لو شهد شاهدان أنه رهن بألف ثم الفين فلا يحكم انه رهن بألفين ما لم يصرح الشهود بان الثاني كان بعد فسخ الأول * ولو رهنه بعشرة ثم استقرض عشرة أخرى ليكون رهنا بهما واشهد شاهدين أنه مرهون بالعشرين فإن لم يعلم الشاهدان كيفية الحال شهدا بما سمعا وحكم الحاكم بأنه مرهون بالعشرين نعم لو قال عند الاشهاد كان مرهونا بعشرة فجعلته رهنا بعشرين ونقل الشاهدان ما سمعاه فهل يحكم بكونه رهنا بالعشرين إذا كان الحاكم ممن يذهب إلى القول الجديد حكى الامام عن صاحب التقريب فيه وجهين * وان عرفا كيفية الحال نظر إن كانا يعتقدان جواز الالحاق فهل لهما أن يشهدا بأنه مرهون بالعشرين أو يشهدان بما عليه الامر في الباطن فيه وجهان وان
(٣٨)