بهما لم يصح بالألف الذي فسد قرضه لأنه لم يملكه وإنما هو مضمون في يده للمقرض والأعيان لا يرهن بها وفى صحته بالألف القديم قولا تفريق الصفقة فان صح لم يوزع بل كان الكل مرهونا بالألف القديم لان وضع الرهن على توثيق كل بعض من ابعاض الدين بجميع المرهون ولو تلف الألف الذي فسد القرض فيه في يده صار دينا في ذمته وصح الرهن بالألفين حينئذ (وأما) عند ظن الصحة فإذا رهن بالألف القديم فعن القاضي انه لا يصح الرهن كما لو أدي ألفا على ظن أنه عليه فتبين خلافه له الاسترداد ويتبين بطلان الأداء وعن الشيخ أبي محمد وغيره صحته بخلاف صورة الاستشهاد لان أداء الدين يستدعى سبق ثبوته وصحة الرهن لا تستدعى سبق الشرط * ولو رهن بالألفين وقلنا إن الصفقة تفرق فصحته بالألف القديم على هذا الحلاف وكذا لو باع بشرط بيع آخر فأنشأ البيع الثاني ظانا صحة الشرط وقد ذكرا هذه الصورة في موضعها وهذه الصورة والخلاف فيها تشبه بما إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي فكان ميتا على رأي يجعل ظنه مانعا صحة الاقدام لأنه ربما لم يبع لو عرف حقيقة الحال (وقوله) في الكتاب ولو شرط عليه رهن في بيع فاسد أراد به صورة خلاف الشيخ والقاضي
(٥٣)