عين المبيع كذلك أو هو مستغن عن الحجر إن كان الأول فما وجه قوله صلى الله عليه وسلم (أيما رجل مات أو أفلس) الحديث أثبت الأحقية بمجرد الافلاس وإن كان الثاني فلم جعل صاحب الكتاب الرجوع حكما للحجر حيث قال ثم للحجر أحكام أربعة وهو أحدها وعلى هذا التقدير يكون الرجوع حكم الافلاس لا حكما للحجر (والجواب) الذي يدل عليه كلام الأصحاب ههنا تعريضا وتصريحا افتقار الرجوع إلى توسط الحجر كافتقار تعلق الديون بالمال ولفظ الكتاب مطابق له الا أن ما حكيناه في تفريع الأقوال عند اختلاف المتبايعين في البداية بالتسليم يشعر باستغنائه عن الحجر فراجعه إن لم تتذكر والمعتمد الأول والحديث يحتمل وجوها من التأويل (منها) أن يريد بالافلاس الحجر فعبر بالسبب عن المسبب فان الافلاس سبب الحجر (ومنها) أن يضمر الحجر فيه (ومنها) أن يقال لفظ الحديث الأحقية وهذا اللفظ يصدق بالتمكين من الرجوع بسلوك الأسباب المفضية إليه ومن جملتها طلب الحجر فإذا مجرد الافلاس يفيد الأحقية (الثانية) فيما نقلناه عن الأئمة في تفسير المفلس قيدان (أحدهما) المديونية (والآخر) ان
(١٩٨)