يصح بيعك وبقى المال رهنا كما كان وقال الراهن بل رجعت بعد البيع فوجهان (أظهرهما) عند الأكثرين أن القول قول الراهن لان الأصل عدم رجوع المرتهن في الوقت الذي يدعيه والأصل عدم بيع الرهن في الوقت الذي يدعيه فيتعارضان ويبقى أن الأصل استمرار الرهن (؟ الثاني) أن القول قول الراهن لتقوى جانبه بالاذن الذي سلمه المرتهن وتوسط في التهذيب بين الوجهين فقال إن قال الراهن أولا تصرفت باذنك ثم قال المرتهن كنت رجعت قبله فالقول قول الراهن مع يمينه وان قال المرتهن أولا رجعت عما أذنت فقال الراهن كنت تصرفت قبل رجوعك فالقول قول المرتهن مع يمينه لان الراهن حين أخبر لم يكن قادرا على الانشاء ولو أنكر الراهن أصل الرجوع فالقول قوله مع يمينه لان الأصل عدم الرجوع (الصورة الثانية) إذا كان عليه دينان بأحدهما رهن دون الآخر فسلم إليه
(١٩١)