____________________
يشاء البائع ان يأخذها معيبة بلا شئ يأخذه من المشترى فيقال للمشترى سلمها إن شئت، وإن شئت فأمسكها ولا ترجع بشئ، وإذا اشترى الرجلان جارية فوجدا بها عيبا فرضى أحدهما بالعيب ولم يرض الآخر. فإن أبا حنيفة كان يقول: ليس لواحد منهما أن يرد حتى يجتمعا على الرد جميعا، وكان ابن أبي ليلى يقول: لأحدهما أن يرد حصته وإن رضى الآخر بالعيب وبه يأخذ (قال الشافعي) رحمه الله وإذا اشترى الرجلان الجارية صفقة واحدة من رجل فوجدا بها عيبا فأراد أحدهما الرد، وأراد الآخر التمسك، فللذي أراد الرد بالرد، وللذي أراد التمسك، التمسك لأن موجودا في بيع الاثنين أنه باع كل واحد منهما النصف فالنصف لكل واحد كالكل لو باعه، وكما لو باع لأحدهما نصفها وللآخر نصفها ثم وجدا بها عيبا كان لكل واحد منهما رد النصف والرجوع بالثمن الذي أخذ منه، وكان لكل واحد منهما أن يمسك وإن رد صاحبه.
ومن ذلك في باب الاختلاف في العيب من اختلاف العراقيين: وإذا اشترى الرجل من الرجل الجارية فباع نصفا ولم يبع النصف الآخر ثم وجد بها عيبا قد كان البائع دلسه، فإن أبا حنيفة كان يقول: لا يستطيع أن يرد ما بقي منها ولا يرجع بما نقصها العيب، ويقول: رد الجارية كلها كما أخذتها وإلا فلا حق لك وبه يأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول، يرد ما في يده منها على البائع بقدر ثمنها، وكذلك قولهما في الثياب وفى كل بيع (قال الشافعي) رحمه الله: وإذا اشترى الرجل من الرجل الجارية أو الثوب أو السلعة فباع نصفها من رجل ثم ظهر منها على عيب دلسه له البائع لم يكن له أن يرد النصف بحصته من الثمن على البائع، ولا يرجع عليه بشئ من نقص العيب من أصل الثمن، فيقال له: ردها كما هي أو احبس، وإنما يكون له أن يرجع بنقص العيب إذا ماتت الجارية أو أعتقت وصارت لا ترد بحال أو حدث بها عنده عيب فصار ليس له أن يردها عليه بحال، فأما إذا باعها أو باع بعضها وقد يمكن أن يردها، وإذا أمكن أن يردها بحال فيلزم ذلك البائع، لم يكن له أن يردها ويرجع بنقص العيب، كما لا يكون له أن يمسكها بيده ويرجع بنقص العيب.
ومن ذلك في باب الاختلاف في العيب من اختلاف العراقيين: وإذا اشترى الرجل من الرجل الجارية فباع نصفا ولم يبع النصف الآخر ثم وجد بها عيبا قد كان البائع دلسه، فإن أبا حنيفة كان يقول: لا يستطيع أن يرد ما بقي منها ولا يرجع بما نقصها العيب، ويقول: رد الجارية كلها كما أخذتها وإلا فلا حق لك وبه يأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول، يرد ما في يده منها على البائع بقدر ثمنها، وكذلك قولهما في الثياب وفى كل بيع (قال الشافعي) رحمه الله: وإذا اشترى الرجل من الرجل الجارية أو الثوب أو السلعة فباع نصفها من رجل ثم ظهر منها على عيب دلسه له البائع لم يكن له أن يرد النصف بحصته من الثمن على البائع، ولا يرجع عليه بشئ من نقص العيب من أصل الثمن، فيقال له: ردها كما هي أو احبس، وإنما يكون له أن يرجع بنقص العيب إذا ماتت الجارية أو أعتقت وصارت لا ترد بحال أو حدث بها عنده عيب فصار ليس له أن يردها عليه بحال، فأما إذا باعها أو باع بعضها وقد يمكن أن يردها، وإذا أمكن أن يردها بحال فيلزم ذلك البائع، لم يكن له أن يردها ويرجع بنقص العيب، كما لا يكون له أن يمسكها بيده ويرجع بنقص العيب.