____________________
من هذا. وترجم في أثناء تراجم الاقرار " باب الشركة " وفى أوله: (قال الشافعي) ولا شركة مفاوضة وإذا أقر صانع من صناعته لرجل بشئ إسكاف أقل لرجل بخف أو غسال أقر لرجل بثوب فذلك عليه دون شريكه إلا أن يقر شريكه معه وإذا كانا شريكين فالشركة كلها ليست مفاوضة وأي الشريكين أقر فإنما يقر على نفسه دون صاحبه وإقرار الشريك ومن لا شريك له سواء.
وفى باب المزابنة: ولا يجوز أن يكون أجيرا على شئ وهو شريك وذلك مثل أن يقول اطحن لي هذه الويبة ولك منها ربع أو ما أشبه ذلك اه.
(1) وفى اختلاف العراقيين في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحه قال وإذا اعطى الرجل متاعا ببيعه ولم يسم بالنقد ولا بالنسيئة فباعه بالنسيئة فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول هو جائز وبه يأخذ يعنى أبا يوسف وكان ابن أبي ليلى يقول البيع جائز والمأمور ضامن لقيمة المتاع حتى يدفعه لرب المتاع فإذا خرج الثمن من عند المشترى وفيه فضل عن القيمة فإنه يرد ذلك الفضل على رب المتاع وإن كان أقل من القيمة لم يضمن غير القيمة الماضية ولم يرجع لبائع على رب المتاع بشئ (قال الشافعي) وإذا دفع الرجل إلى الرجل سلعة فقال بعها ولم يقل بنقد ولا بنسيئة ولا بما رأيت من نقد أو نسيئة فالبيع على النقد فإن باعها بنسيئة كان له نقض البيع بعد
وفى باب المزابنة: ولا يجوز أن يكون أجيرا على شئ وهو شريك وذلك مثل أن يقول اطحن لي هذه الويبة ولك منها ربع أو ما أشبه ذلك اه.
(1) وفى اختلاف العراقيين في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحه قال وإذا اعطى الرجل متاعا ببيعه ولم يسم بالنقد ولا بالنسيئة فباعه بالنسيئة فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول هو جائز وبه يأخذ يعنى أبا يوسف وكان ابن أبي ليلى يقول البيع جائز والمأمور ضامن لقيمة المتاع حتى يدفعه لرب المتاع فإذا خرج الثمن من عند المشترى وفيه فضل عن القيمة فإنه يرد ذلك الفضل على رب المتاع وإن كان أقل من القيمة لم يضمن غير القيمة الماضية ولم يرجع لبائع على رب المتاع بشئ (قال الشافعي) وإذا دفع الرجل إلى الرجل سلعة فقال بعها ولم يقل بنقد ولا بنسيئة ولا بما رأيت من نقد أو نسيئة فالبيع على النقد فإن باعها بنسيئة كان له نقض البيع بعد