مسألة المستكرهة (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: في الرجل يستكره المرأة أو الأمة يصيبها أن لكل واحدة منهما صداق مثلها ولا حد على واحدة منهما ولا عقوبة وعلى المستكره حد
الرجم إن كان ثيبا والجلد والنفي إن كان بكرا، وقال:
محمد بن الحسن لا حد عليهما ولا عقوبة وعلى المستكره الحد ولا صداق عليه ولا يجتمع الحد والصداق معا وكان الذي احتج فيه من الآثار عن
قيس بن الربيع عن جابر عن الشعبي وهو يزعم أن مثل هذا لا يكون
حجة، وقد احتج بعض أصحابنا فيه أن مالكا أخبره عن ابن شهاب أن
مروان بن الحكم قضى في امرأة استكرهها رجل بصداقها على الذي استكرهها، وقال: الذي احتج بهذا أن مروان رجل قد أدرك عامة
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان له علم ومشاورة في العلم وقضى بهذا بالمدينة ولم يرفعه فزعم
محمد بن الحسن أن قضاءه لا يكون
حجة، وقال: أبو حنيفة لو أن رجلا أصاب امرأة بزنا فأراد سقوط الحد عنه تحامل عليها حتى يفضيها يسقط الحد وصارت جناية يغرمها في ماله وهذا يخالف الأول (قال الشافعي) وإذا كان زانيا يقام عليه الحد قبل أن يفضيها وهو لم يخرج بالافضاء من
الزنا ولم يزدد بالافضاء إلا ذنبا (قال الربيع) الذي يذهب إليه الشافعي أنه إذا حلف ليفعلن فعلا إلى أجل فمات قبل الأجل أو فات الذي حلف ليفعلنه به قبل الأجل فلا حنث عليه لأنه مكره وإذا حلف ليفعلن فعلا ولم يسم أجلا فأمكنه أن يفعل ذلك فلم يفعل حتى
مات أو فات الذي حلف ليفعلنه به أنه حانث.
انتهى الجزء الثالث، ويليه: الجزء الرابع.
وأوله: " كتاب الشفعة "
____________________
الذي باعه ولا يرجع بالمهر وبه يأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول على الواطئ المهر على ما ذكرت لك من قوله ويرجع على البائع بالثمن والمهر لأنه قد غره منها، فأدخل عليه بعضهم فقال وكيف يرجع عليه في قول ابن أبي ليلى بما أحدث وهو الذي وطئ أرأيت لو باعه ثوبا فخرقه أو أهلكه فاستحقه رجل فضمنه بالقيمة أليس إنما يرجع على البائع بالثمن وإن كانت القيمة أكثر منه والذي كان الشافعي ذكره عن ابن أبي ليلى أنه يأخذ العشر من قيمتها ونصف العشر فيجعل المهر نصف ذلك، وقد كتبناه في الرد بالعيب (قال الشافعي) رحمه الله: وإذا اشترى الرجل الجارية فوطئها ثم استحقها رجل أخذها ومهر مثلها من الواطئ ولا وقت لمهر مثلها إلا ما ينكح به مثلها ويرجع المشترى على البائع بثمن الجارية الذي قبض منه ولا يرجع بالمهر الذي أخذه رب الجارية منه لأنه ليس استهلكه هو، وإن قال قائل من أين قلت هذا؟ قيل له لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة تزوج بغير إذن وليها أن نكاحها باطل وأن لها إن أصيبت المهر كانت الإصابة بالشبهة موجبة للمهر ولا يكون للمصيب الرجوع على من غره لأنه هو الآخذ للإصابة ولو كان يرجع به على من غره لم يكن للمرأة عليه مهر لأنها قد تكون غارة له لا يجب لها ما يرجع به عليها اه.