كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٣ - الصفحة ٩٢
يأثموا بل كأني لا أراهم يخرجون من المأثم وأيهم قام به أجزأ عنهم (قال الشافعي) وهذا أشبه معانيه به والله تعالى أعلم (قال الشافعي) وقول الله جل ذكره " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " يحتمل ما وصفت من أن يأبى كل شاهد ابتدئ فيدعى ليشهد ويحتمل أن يكون فرضا على من حضر الحق أن يشهد منهم من فيه الكفاية للشهادة فإذا شهدوا أخرجوا غيرهم من المأثم وإن ترك من حضر الشهادة خفت حرجهم بل لا أشك فيه وهذا أشبه معانيه به والله تعالى أعلم، قال فأما من سبقت شهادته بأن أشهد أو علم حقا لمسلم أو معاهد فلا يسعه التخلف عن تأدية الشهادة متى طلبت منه في موضع مقطع الحق (قال الشافعي) والقول في كل دين سلف أو غيره كما وصفت، وأحب الشهادة في كل حق لزم من بيع وغيره نظرا في المتعقب لما وصفت وغيره من تغير العقول (قال الشافعي) في قول الله عز وجل " فليملل وليه بالعدل " دلالة على تثبيت الحجر وهو موضوع في كتاب الحجر (قال الشافعي) وقول الله
____________________
بيع الرجل على بيع أخيه (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يبيع بعضكم على بيع بعض " (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ولا يبيع الرجل على بيع أخيه " (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يبيع بعضكم على بيع بعض " (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ولا يبيع الرجل على بيع أخيه " (قال الشافعي) فبهذا نأخذ فنهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه أن يبيع المشترى سلعة تشبه السلعة التي اشترى أولا لأنه لعله يرد السلعة التي اشترى أولا ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمتبايعين الخيار ما لم يتفرقا فيكون البائع الآخر قد أفسد على البائع الأول بيعه، ثم لعل البائع الأخير يختار نقض البيع، فيفسد على البائع والمبتاع بيعه (قال الشافعي) ولا أنهى رجلين قبل يتبايعا ولا بعدما يتفرقان عن مقامهما الذي تبايعا فيه عن أن يبيع أي المتبايعين شاء لأن ذلك ليس يبيع على بيع غيره فنهى عن وهذا يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم " المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا " لما وصفت فإذا باع رجل رجلا على بيع أخيه في هذه الحال فقد عصى إذا كان عالما بالحديث فيه والبيع لازم لا يفسد فإن قال قائل: وكيف لا يفسد وقد نهى عنه؟ قيل بدلالة الحديث نفسه أرأيت لو كان البيع يفسد هل كان ذلك يفسد على البائع الأول شيئا إذا لم يكن للمشترى أن يأخذ البيع الآخر فيترك به الأول: بل كان ينفع الأول لأنه لو كان يفسد على كل بيع باعه عليه كان أرغب للمشترى فيه أو رأيت إن كان البيع الأول؟ إذا لم يتفرق المتبايعان عن مقامها لازما بالكلام كلزومه لو تفرقا كان البيع الآخر يضر البيع الأول أرأيت لو تفرقا ثم باع رجل رجلا على ذلك البيع هل يضر الأول شيئا أو يحرم على البائع الآخر أن يبيعه رجل سلعة قد اشترى مثلها ولزمه؟ هذا لا يضره، وهذا يدل على أنه إنما ينهى عن البيع على بيع الرجل إذا تبايع الرجلان وقيل أن يتفرقا، فأما في غير ذلك الحال فلا.
بيع الحاضر للبادي (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال لا يبيع حاضر لباد " (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " (قال
(٩٢)
مفاتيح البحث: الشهادة (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست