لهذه الدابة أو لهذه الدار على كذا لم ألزمه شيئا مما أقر به لأن البهائم والحجارة لا تملك شيئا بحال ولو قال على بسبب هذا البعير أو سبب هذه الدابة أو سبب هذه الدار كذا وكذا لم ألزمه إقراره لأنه لا يكون عليه بسببها شئ إلا أن يبين، وذلك مثل أن يقول على بسببها أن أحالت على أو حملت عنى أو حملت عنها وهي لا تحيل عليه ولا يحمل عنها بحال ولو وصل الكلام فقال على بسببها أني جنيت فيها جناية ألزمتني كذا وكذا كان ذلك إقرارا لمالكها لازما للمقر وكذلك لو قال لسيدها على بسببها كذا وكذا ألزمته ذلك ولو لم يزد على هذا لأنه نسب الاقرار للسيد وأنه إياه لأنه يكون عليه بسبب ما في بطنها شئ أبدا لأنه إن كان حملا فلم يجن عليه جناية لها حكم لأنه لم يسقط فإن لم يكن حمل كان أبعد من أن يلزمه شئ بسبب ما لا يكون بسبب غرم أبدا.
الاقرار لما في البطن (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وإذا قال الرجل هذا الشئ يصفه في يده عبد أو دار أو عرض من العروض أو ألف درهم أو كذا وكذا مكيالا حنطة لما في بطن هذه المرأة لامرأة حرة أو أم ولد لرجل ولدها حر فأب الحمل أو وليه الخصم في ذلك، وإن أقر بذلك لما في بطن أمة لرجل فمالك الجارية الخصم في ذلك. فإذا لم يصل المقر إقراره بشئ فإقراره لازم له إن ولدت المرأة ولدا حيا لأقل من ستة أشهر بشئ ما كان، فإن ولدت ولدين ذكرا وأنثى أو ذكرين أو أنثيين فما أقر به بينهما نصفين، فإن ولدت ولدين حيا وميتا أقر به كله للحى منهما فإن ولدت ولدا أو ولدين ميتين سقط الاقرار عنه، وهكذا إن ولدت ولدين حيا اثنين لكمال ستة أشهر من يوم أقر سقط الاقرار لأنه قد يحدث بعد إقراره فلا يكون أقر بشئ (قال الشافعي) وإنما أجيز الاقرار إذا علمت أنه وقع لبشر قد خلق وإذا أقر للحمل فولدت التي أقر لحملها ولدين في بطن، أحدهما قبل ستة أشهر والآخر بعد ستة أشهر فالاقرار جائز لهما معا لأنهما حمل واحد قد خرج بعضه قبل ستة أشهر وحكم الخارج بعده حكمه فإذا أقر لما في بطن امرأة فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا سقط الاقرار، وإن ألقته حيا ثم مات فإن كانت ألقته بما يعلم أنه خلق قبل الاقرار ثبت الاقرار وإن أشكل أو كان يمكن أن يخلق بعد أن يكون الاقرار سقط الاقرار (قال الشافعي) وإنما أجزت الاقرار لما في بطن المرأة لأن ما في بطنها يملك بالوصية فلما كان يملك بحال لم أبطل الاقرار له حتى يضيف الاقرار إلى ما لا يجوز أن يملك به ما في بطن المرأة وذلك مثل أن يقول أسلفني ما في بطن هذه المرأة ألف درهم أو حمل عنى ما في بطن هذه المرأة بألف درهم فغرمها أو ما في هذا المعنى مما لا يكون لما في بطن المرأة بحال، قال: ولكنه لو قال لما في بطن هذه المرأة عندي هذا العبد أو ألف درهم غصبته إياها لزمه الاقرار لأنه قد يوصى له بما أقر له به فيغصبه إياه، ومثل هذا أن يقول ظلمته إياه ومثله أن يقول استسلفته لأنه قد يوصى إليه لما في بطن المرأة بشئ يستسلفه وهكذا لو قال استهلكته عليه أو أهلكته له وليس هذا كما يقول أسلفنيه ما في بطنها لأن ما في بطنها لا يسلف شيئا، ولو قال لما في بطن هذه المرأة عندي ألف أوصى له بها أبى كانت له عنده، فإن بطلت وصية الحمل بأن يولد ميتا كانت الألف درهم لورثة أبيه ولو قال أوصى له بها فلان إلى فبطلت وصيته كانت الألف لورثة الذي أقر أنه أوصى بها له، ولو قال لما في بطن هذه المرأة عندي ألف درهم أسلفنيها أبوه أو غصبتها أباه كان الاقرار لأبيه فإن كان أبوه ميتا فهي موروثة