____________________
(ومن ذلك في الترجمة المذكورة) وإذا باع الرجل بيعا فبرئ من كل عيب، فإن أبا حنيفة كان يقول:
البراءة من ذلك جائزة، ولا يستطيع المشترى أن يرده بعيب كائنا ما كان. ألا ترى أنه لو أبرأه من الشجاج برئ من كل شجة. ولو أبرأه من القروح برئ من كل قرحة، وبهذا يأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يبرأ من ذلك حتى يسمى العيوب كلها بأسمائها ولم يذكر أن يضع يده عليها (قال الشافعي) رحمه الله: وإذا باع الرجل العبد أو شيئا من الحيوان بالبراءة من العيوب فالذي نذهب إليه - والله أعلم - قضاء عثمان بن عفان أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه ولم يسمه البائع ونقصه عليه، وإنما ذهبنا إلى هذا تقليدا وإن فيه معنى من المعاني يفارق فيه الحيوان ما سواه، وذلك أن ما لانت فيه الحياة فكان يعترى بالصحة والسقم وتحول طبائعه قلما يبرأ من عيب يخفى أو يظهر، فإذا خفى على البائع أتراه يبرئه منه؟ وإذا لم يخف عليه فقد وقع اسم العيوب على ما نقصه يقل ويكثر ويصغر ويكبر وتقع التسمية على ذلك فلا يبرئه منه إلا إذا نقصه عليه، وإن صح في القياس لولا التقليد وما وصفنا من مفارقة الحيوان غيره أن لا يبرئه من عيب كان به لم يره صاحبه، ولكن التقليد، وما وصفنا أولى بما وصفنا (وفى أول الترجمة المذكورة) وإذا اشترى الرجل من الرجل الجارية أو الدابة أو الثوب أو غير ذلك فوجد المشترى به عيبا وقال بعتني وهذا العيب به، وأنكر ذلك البائع فعلى المشترى البينة فإن لم يكن له بينة فعلى البائع اليمين بالله لقد باعه وما هذا العيب به، فإن قال البائع أنا أرد اليمين عليه فإن أبا حنيفة كان يقول لا أرد اليمين عليه ولا نحولها عن الموضع الذي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه يأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول مثل قول أبي حنيفة، إلا أنه إذا اتهم المدعى رد اليمين عليه فقال احلف بالله وردها. فإن أبى أن يحلف لم يقبل منه وقضى عليه (قال الشافعي) رحمه الله وإذا اشترى الرجل الدابة أو الثوب أو أي بيع ما كان فوجد المشترى به عيبا فاختلف المشترى والبائع فقال البائع:
حدث عندك، وقال المشترى: بل عندك، فإن كان عيبا يحدث مثله بحال فالقول قول البائع مع يمينه على البت بالله لقد باعه وما هذا العيب به، إلا أن يأتي المشترى على دعواه ببينة فتكون البينة أولى من اليمين، وإن نكل البائع رددنا اليمين على المشترى اتهمناه أو لم نتهمه، فإن حلف رددنا عليه السلعة بالعيب، وإن نكل عن اليمين لم نردها عنه ولم نعطه بنكول صاحبه فقط إنما نعطيه بالنكول إذا كان مع النكول يمينه، فإن قال قائل ما دل على ما ذكرته؟ قيل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاريين بالايمان فيستحقون بها دم صاحبهم فنكلوا ورد الايمان على يهود يبرءون بها، ثم رأى عمر بن الخطاب الايمان على المدعى عليهم الدم يبرءون بها فنكلوا فردها على المدعين ولم يعطهم بالنكول شيئا حتى رد الايمان، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النص المفسرة، تدل على سنته المجملة، وكذلك قول عمر بن الخطاب وقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه، ثم قول عمر ابن الخطاب ذلك جملة دل عليها نص حكم كل واحد منهما، والذي قال لا نعدو باليمين المدعى عليهم يخالف هذا، فيكبر الحديث ما ليس فيه وقد وضعنا هذا في كتاب الأقضية واليمين على المتبايعين على البت فيما تداعيا فيه.
البراءة من ذلك جائزة، ولا يستطيع المشترى أن يرده بعيب كائنا ما كان. ألا ترى أنه لو أبرأه من الشجاج برئ من كل شجة. ولو أبرأه من القروح برئ من كل قرحة، وبهذا يأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يبرأ من ذلك حتى يسمى العيوب كلها بأسمائها ولم يذكر أن يضع يده عليها (قال الشافعي) رحمه الله: وإذا باع الرجل العبد أو شيئا من الحيوان بالبراءة من العيوب فالذي نذهب إليه - والله أعلم - قضاء عثمان بن عفان أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه ولم يسمه البائع ونقصه عليه، وإنما ذهبنا إلى هذا تقليدا وإن فيه معنى من المعاني يفارق فيه الحيوان ما سواه، وذلك أن ما لانت فيه الحياة فكان يعترى بالصحة والسقم وتحول طبائعه قلما يبرأ من عيب يخفى أو يظهر، فإذا خفى على البائع أتراه يبرئه منه؟ وإذا لم يخف عليه فقد وقع اسم العيوب على ما نقصه يقل ويكثر ويصغر ويكبر وتقع التسمية على ذلك فلا يبرئه منه إلا إذا نقصه عليه، وإن صح في القياس لولا التقليد وما وصفنا من مفارقة الحيوان غيره أن لا يبرئه من عيب كان به لم يره صاحبه، ولكن التقليد، وما وصفنا أولى بما وصفنا (وفى أول الترجمة المذكورة) وإذا اشترى الرجل من الرجل الجارية أو الدابة أو الثوب أو غير ذلك فوجد المشترى به عيبا وقال بعتني وهذا العيب به، وأنكر ذلك البائع فعلى المشترى البينة فإن لم يكن له بينة فعلى البائع اليمين بالله لقد باعه وما هذا العيب به، فإن قال البائع أنا أرد اليمين عليه فإن أبا حنيفة كان يقول لا أرد اليمين عليه ولا نحولها عن الموضع الذي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه يأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول مثل قول أبي حنيفة، إلا أنه إذا اتهم المدعى رد اليمين عليه فقال احلف بالله وردها. فإن أبى أن يحلف لم يقبل منه وقضى عليه (قال الشافعي) رحمه الله وإذا اشترى الرجل الدابة أو الثوب أو أي بيع ما كان فوجد المشترى به عيبا فاختلف المشترى والبائع فقال البائع:
حدث عندك، وقال المشترى: بل عندك، فإن كان عيبا يحدث مثله بحال فالقول قول البائع مع يمينه على البت بالله لقد باعه وما هذا العيب به، إلا أن يأتي المشترى على دعواه ببينة فتكون البينة أولى من اليمين، وإن نكل البائع رددنا اليمين على المشترى اتهمناه أو لم نتهمه، فإن حلف رددنا عليه السلعة بالعيب، وإن نكل عن اليمين لم نردها عنه ولم نعطه بنكول صاحبه فقط إنما نعطيه بالنكول إذا كان مع النكول يمينه، فإن قال قائل ما دل على ما ذكرته؟ قيل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاريين بالايمان فيستحقون بها دم صاحبهم فنكلوا ورد الايمان على يهود يبرءون بها، ثم رأى عمر بن الخطاب الايمان على المدعى عليهم الدم يبرءون بها فنكلوا فردها على المدعين ولم يعطهم بالنكول شيئا حتى رد الايمان، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النص المفسرة، تدل على سنته المجملة، وكذلك قول عمر بن الخطاب وقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه، ثم قول عمر ابن الخطاب ذلك جملة دل عليها نص حكم كل واحد منهما، والذي قال لا نعدو باليمين المدعى عليهم يخالف هذا، فيكبر الحديث ما ليس فيه وقد وضعنا هذا في كتاب الأقضية واليمين على المتبايعين على البت فيما تداعيا فيه.