____________________
يقع الصلح (قال الشافعي) وإذا ادعى الرجل على الرجل دعوى فأنكر المدعى عليه ثم صالح من دعواه على شئ وهو منكر فالقياس أن يكون الصلح باطلا من قبل أنا لا نجيز الصلح إلا بما تجوز به البيوع من الأثمان الحلال المعروفة وإذا كان هذا هكذا عندنا وعند من أجاز الصلح على الانكار كان هذا عوضا والعوض كله ثمن ولا يصلح أن يكون العوض إلا ما تصادق عليه المعوض والمعوض إلا أن يكون معنا في هذا أثر يلزم مثله فيكون الأثر أولى من القياس ولست أعلم فيه أثرا يلزم مثله (قال الشافعي) وبه أقول وإذا صالح الرجل الطالب عن المطلوب والمطلوب متغيب فإن أبا حنيفة كان يقول الصلح جائز وبه يأخذ يعنى أبا يوسف وكان ابن أبي ليلى يقول: الصلح مردود لأن المطلوب متغيب عن المطالب وهكذا لو أخر دينا عليه وهو متغيب كان قولهما جميعا على ما وصفت لك (قال الشافعي) وإذا صالح الرجل الرجل وهو غائب أو أنظره صاحب الحق وهو غائب فذلك كله جائز، ولا أبطل بالتغيب شيئا أجيزه في الحضور لأن هذا ليس من معاني الاكراه الذي أرده.
(1) قوله: هل يصير المحال على من أحيل؟ كذا بالأصول التي بأيدينا، وحرر. كتبه مصححه.
(2) وفى اختلاف العراقيين في باب الحوالة والكفالة والدين ولو كانت حوالة فالحوالة معقول فيها أنها تحول حق على رجل إلى غيره، فإذا تحولت عن رجل لم يجز أن يعود عليه ما تحول إلا بتجديد عودته عليه ونأخذ المحال عليه دون المحيل بكل حال.
وفي الترجمة المذكورة أيضا وإذا أفلس المحال عليه فإن أبا حنيفة كان يقول لا يرجع على الذي أحاله حتى يموت المحال عليه ولا يترك مالا
(1) قوله: هل يصير المحال على من أحيل؟ كذا بالأصول التي بأيدينا، وحرر. كتبه مصححه.
(2) وفى اختلاف العراقيين في باب الحوالة والكفالة والدين ولو كانت حوالة فالحوالة معقول فيها أنها تحول حق على رجل إلى غيره، فإذا تحولت عن رجل لم يجز أن يعود عليه ما تحول إلا بتجديد عودته عليه ونأخذ المحال عليه دون المحيل بكل حال.
وفي الترجمة المذكورة أيضا وإذا أفلس المحال عليه فإن أبا حنيفة كان يقول لا يرجع على الذي أحاله حتى يموت المحال عليه ولا يترك مالا