____________________
(1) باب المصراة والرد بالعيب وليس في التراجم، وفيه نصوص فمن ذلك في باب الاختلاف في العيب من كتاب اختلاف العراقيين لما حكى عن أبي حنيفة لا يكون الخيار فوق ثلاثة أيام، بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول " من اشترى شاه محفلة فهو بخير النظرين ثلاثة أيام إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر أو صاعا من شعير " (قال الشافعي) رحمه الله فلما شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصراة خيار ثلاثة أيام بعد البيع وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه جعل لحيان بن سعد خيار ثلاث فما ابتاع انتهينا إلى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيار ولم نجاوزه إذ لم يجاوزه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن امره به يشبه أن يكون كالحد لغايته من قبل أن المصراة قد تعرف تصريتها بعد أول حلبة في يوم وليلة وفى يومين حتى لا يشك فيها، فلو كان الخيار إنما كان هو ليعلم استبانة عيب التصرية أشبه أن يقال له الخيار حتى يعلم أنها مصراة طال ذلك أو قصر، كما يكون له الخيار في العيب إذا علمه بلا وقت طال ذلك أو قصر.
ومن ذلك في باب العيب من اختلاف العراقيين (قال الشافعي) رحمه الله وإذا اشترى جارية ثيبا فأصابها ثم ظهر منها على عيب كان عند البائع كان له ردها لأن الوطئ لا ينقصها شيئا، وإنما ردها بمثل الحال التي أخذها به وإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان ورأينا الخدمة كذلك كان الوطئ أقل ضررا عليه من خدمة أو خراج لو أردته بالضمان، وإن كانت بكرا فأصابها فيما دون الفرج ولم يفتضها فكذلك، فإن افتضها لم يكن له ردها من قبل أنه قد نقصها بذهاب العذرة فلا يجوز أن يردها ناقصة، كما لم يكن يجوز عليه أن يأخذها ناقصة، ويرجع بما نقصها العيب الذي دلس له من أصل الثمن الذي أعطى فيها، إلا إن يشاء المشترى أن يحبسها معيبة فلا يرجع بشئ من العيب، ولا نعلمه ثبت عن عمر، ولا عن علي، ولا واحد منهما أنه قال خلاف هذا القول (قال الشافعي) رحمه الله: وإذا اشترى الرجل الجارية قد دلس له فيها بعيب علمه البائع أو لم يعلمه، فسواء في الحكم والبائع اثم في التدليس إن كان عالما، فإن حدث بها عند المشترى عيب ثم اطلع على العيب الذي دلس له لم يكن له ردها، وإن كان العيب الذي حدث بها عنده أقل عيوب الرقيق، وإذا كان مشتريا فكان له أن يرد بأقل العيوب لأن البيع لا يلزمه في معيب إلا أن يشاء فكذلك عليه للبائع مثل ما كان على البائع، ولا يكون له أن يرد على البائع بعد العيب الذي حدث في ملكه كما لم يكن للبائع أن يلزمه البيع وفيه عيب كان في ملكه، وهذا معنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه قضى أن يرد العبد بالعيب، وللمشتري إذا حدث العيب عنده أن يرجع بما نقصها العيب الذي دلس له البائع، ورجوعه به كما أصف لك أن تقوم الجارية سالمة من العيب فيقال قيمتها مائة ثم تقوم وبها العيب فيقال قيمتها تسعون وقيمتها يوم قبضها المشترى من البائع لأنه يومئذ تم البيع، ثم يقال له ارجع بعشر ثمنها على البائع كائنا ما كان، قل أو كثر، فإن اشتراها بثمانين رجع بثمانية، وإن كان اشتراها بخمسين رجع بخمسة، إلا أن
ومن ذلك في باب العيب من اختلاف العراقيين (قال الشافعي) رحمه الله وإذا اشترى جارية ثيبا فأصابها ثم ظهر منها على عيب كان عند البائع كان له ردها لأن الوطئ لا ينقصها شيئا، وإنما ردها بمثل الحال التي أخذها به وإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان ورأينا الخدمة كذلك كان الوطئ أقل ضررا عليه من خدمة أو خراج لو أردته بالضمان، وإن كانت بكرا فأصابها فيما دون الفرج ولم يفتضها فكذلك، فإن افتضها لم يكن له ردها من قبل أنه قد نقصها بذهاب العذرة فلا يجوز أن يردها ناقصة، كما لم يكن يجوز عليه أن يأخذها ناقصة، ويرجع بما نقصها العيب الذي دلس له من أصل الثمن الذي أعطى فيها، إلا إن يشاء المشترى أن يحبسها معيبة فلا يرجع بشئ من العيب، ولا نعلمه ثبت عن عمر، ولا عن علي، ولا واحد منهما أنه قال خلاف هذا القول (قال الشافعي) رحمه الله: وإذا اشترى الرجل الجارية قد دلس له فيها بعيب علمه البائع أو لم يعلمه، فسواء في الحكم والبائع اثم في التدليس إن كان عالما، فإن حدث بها عند المشترى عيب ثم اطلع على العيب الذي دلس له لم يكن له ردها، وإن كان العيب الذي حدث بها عنده أقل عيوب الرقيق، وإذا كان مشتريا فكان له أن يرد بأقل العيوب لأن البيع لا يلزمه في معيب إلا أن يشاء فكذلك عليه للبائع مثل ما كان على البائع، ولا يكون له أن يرد على البائع بعد العيب الذي حدث في ملكه كما لم يكن للبائع أن يلزمه البيع وفيه عيب كان في ملكه، وهذا معنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه قضى أن يرد العبد بالعيب، وللمشتري إذا حدث العيب عنده أن يرجع بما نقصها العيب الذي دلس له البائع، ورجوعه به كما أصف لك أن تقوم الجارية سالمة من العيب فيقال قيمتها مائة ثم تقوم وبها العيب فيقال قيمتها تسعون وقيمتها يوم قبضها المشترى من البائع لأنه يومئذ تم البيع، ثم يقال له ارجع بعشر ثمنها على البائع كائنا ما كان، قل أو كثر، فإن اشتراها بثمانين رجع بثمانية، وإن كان اشتراها بخمسين رجع بخمسة، إلا أن