____________________
أبأول حمله؟ فقد يكون ثانيه أكثر، وثالثه، فقد يختلف ويتباين، فهذا عندنا محرم بمعنى السنة، والأثر والقياس عليهما والمعقول، والذي يمكن من عيوبه أكثر مما حكينا، وفيما حكينا كفاية إن شاء الله.
ومنها في إبطال بيع المكاتب كتابه صحيحة بغير رضاه قبل فسخ الكتابة وفيه نصوص في الكتابة وغيرها منها في ترجمة هبة المكاتب وبيعه (قال الشافعي) رحمه الله: لا يجوز لرجل أن يبيع مكاتبه ولا يهبه حتى يعجز، فإن باعه أو وهبه قبل يعجز المكاتب أو يختار العجز، فالبيع باطل، ولو أعتقه الذي اشتراه كان العتق باطلا لأنه أعتق ما لا يملك، وكذلك لو باعه قبل يعجز أو يرضى بالعجز، ثم رضى بعد البيع بالعجز كان البيع مفسوخا حتى يحدث له بيعا بعد رضاه بالعجز.
ومنها في الوصية للمكاتب، ولو قال إن شاء مكاتبي فبيعوه فشاء مكاتبه قبل يؤدى الكتابة بيع وإن لم يشأ لم يبع، وقال بعد ذلك، وإذا قال في وصيته إن شاء مكاتبي فبيعوه فلم يعجز حتى قال، قد شئت أن تبيعوني قيل لا تباع إلا برضاك بالعجز، فإن قال: قد رضيت به، بيع، وإن لم يرض به، فالوصية باطلة لأنه لا يجوز بيعه ما كان على الكتابة.
وفى اختلاف الحديث في ترجمة بيع المكاتب أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت لها عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم (1) عددتها ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت، إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق " ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال " أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق، وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق " (قال الشافعي) رحمه الله أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة (قال الشافعي) وحديث يحيى عن عمرة عن عائشة أثبت من حديث هشام وأحسبه غلط في قوله " واشترطي لهم الولاء " وأحسب حديث عمرة أن عائشة كانت اشترطت لهم بغير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ترى أن ذلك يجوز فأعلمها رسول الله صلى الله
ومنها في إبطال بيع المكاتب كتابه صحيحة بغير رضاه قبل فسخ الكتابة وفيه نصوص في الكتابة وغيرها منها في ترجمة هبة المكاتب وبيعه (قال الشافعي) رحمه الله: لا يجوز لرجل أن يبيع مكاتبه ولا يهبه حتى يعجز، فإن باعه أو وهبه قبل يعجز المكاتب أو يختار العجز، فالبيع باطل، ولو أعتقه الذي اشتراه كان العتق باطلا لأنه أعتق ما لا يملك، وكذلك لو باعه قبل يعجز أو يرضى بالعجز، ثم رضى بعد البيع بالعجز كان البيع مفسوخا حتى يحدث له بيعا بعد رضاه بالعجز.
ومنها في الوصية للمكاتب، ولو قال إن شاء مكاتبي فبيعوه فشاء مكاتبه قبل يؤدى الكتابة بيع وإن لم يشأ لم يبع، وقال بعد ذلك، وإذا قال في وصيته إن شاء مكاتبي فبيعوه فلم يعجز حتى قال، قد شئت أن تبيعوني قيل لا تباع إلا برضاك بالعجز، فإن قال: قد رضيت به، بيع، وإن لم يرض به، فالوصية باطلة لأنه لا يجوز بيعه ما كان على الكتابة.
وفى اختلاف الحديث في ترجمة بيع المكاتب أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت لها عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم (1) عددتها ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت، إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق " ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال " أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق، وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق " (قال الشافعي) رحمه الله أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة (قال الشافعي) وحديث يحيى عن عمرة عن عائشة أثبت من حديث هشام وأحسبه غلط في قوله " واشترطي لهم الولاء " وأحسب حديث عمرة أن عائشة كانت اشترطت لهم بغير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ترى أن ذلك يجوز فأعلمها رسول الله صلى الله