____________________
(قال الشافعي) ومن رضى بأن يملك شاة بدينار فملك بالدينار شاتين كان به أرضى، وإنما معنى ما يضمنه إن أراد مالك المال بأنه إنما أراد ملك واحدة وملكه المشترى الثانية بلا أمره ولكنه إن شاء ملكها على المشترى ولم يضمنه ومن قال هما له جميعا بلا خيار قال إذا جاز عليه أن يشترى شاة بدينار فأخذ شاتين فقد أخذ واحدة تجوز بجميع الدينار فأوفاه وازداد له بديناره شاة لا مؤنة عليه في ماله في ملكها، وهذا أشبه القولين بظاهر الحديث والله أعلم (قال الشافعي) والذي يخالفنا يقول في مثل هذه المسألة هو مالك لشاة بنصف دينار والشاة الأخرى (2) وثمن إن كان لها للمشترى لا يكون للامر أن يملكها أبدا بالملك الأول والمشترى ضامن لنصف دينار.
باب اعتبار القدرة على التسليم حسا وشرعا في صحة البيع وليس في التراجم وفيه نصوص منها في باب وقت بيع الفاكهة (قال الشافعي) رحمه الله: وإن حل بيع ثمرة من هذا الثمر نخل أو عنب أو قثاء أو خربز أو غيره لم يحل أن تباع ثمرتها التي تأتى بعدها بحال، فأن قال قائل ما الحجة في ذلك؟ قيل لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين ونهى عن بيع الغرر، ونهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، كان بيع ثمره لم تخلق بعد أولى في جميع هذا. أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان، عن عمرو عن جابر قال نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة (قال الشافعي) فإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل والثمر بلحا شديدا لم ير فيه صفرة لأن العاهة قد تأتى عليه كان بيع ما لم ير منه شئ قط من قثاء أو خربز، أدخل في معنى الغرر، وأولى أن لا يباع مما قد رؤي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه وكيف يحرم أن يباع قثاء أو خربز حين بدا قبل يطيب منه شئ وقد رئي، وحل أن يبتاع ولم يخلق قط، وكيف أشكل على أحد أنه لا يكون بيع أبدا أولى بالغرر من هذا البيع، الطائر في السماء، والعبد الآبق، والجمل الشارد أقرب من أن يكون الغرر فيه أضعف من هذا، ولان ذلك شئ قد خلق، وقد يوجد، وهذا لم يخلق بعد، وقد يخلق فيكون غاية في الكثرة، وغاية في القلة، وفيما بين الغايتين منازل، أو رأيت إن أصابته الجائحة بأي شئ يقاس؟
باب اعتبار القدرة على التسليم حسا وشرعا في صحة البيع وليس في التراجم وفيه نصوص منها في باب وقت بيع الفاكهة (قال الشافعي) رحمه الله: وإن حل بيع ثمرة من هذا الثمر نخل أو عنب أو قثاء أو خربز أو غيره لم يحل أن تباع ثمرتها التي تأتى بعدها بحال، فأن قال قائل ما الحجة في ذلك؟ قيل لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين ونهى عن بيع الغرر، ونهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، كان بيع ثمره لم تخلق بعد أولى في جميع هذا. أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان، عن عمرو عن جابر قال نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة (قال الشافعي) فإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل والثمر بلحا شديدا لم ير فيه صفرة لأن العاهة قد تأتى عليه كان بيع ما لم ير منه شئ قط من قثاء أو خربز، أدخل في معنى الغرر، وأولى أن لا يباع مما قد رؤي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه وكيف يحرم أن يباع قثاء أو خربز حين بدا قبل يطيب منه شئ وقد رئي، وحل أن يبتاع ولم يخلق قط، وكيف أشكل على أحد أنه لا يكون بيع أبدا أولى بالغرر من هذا البيع، الطائر في السماء، والعبد الآبق، والجمل الشارد أقرب من أن يكون الغرر فيه أضعف من هذا، ولان ذلك شئ قد خلق، وقد يوجد، وهذا لم يخلق بعد، وقد يخلق فيكون غاية في الكثرة، وغاية في القلة، وفيما بين الغايتين منازل، أو رأيت إن أصابته الجائحة بأي شئ يقاس؟