الحبس لا الارسال فالطهر إذ (1) كان يكون وقتا أولى في اللسان بمعنى القرء لأنه حبس الدم 1695 - (2) وأمر رسول الله عمر (3) حين طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضا أن يأمره برجعتها وحبسها حتى تطهر ثم يطلقها طاهرا من غير جماع وقال رسول الله فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء (4) 1696 - (5) يعني قول الله والله أعلم " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) (6) فأخبر رسول الله أن العدة الطهر دون الحيض (7)
(٥٦٧)