الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ٥٦٧
الحبس لا الارسال فالطهر إذ (1) كان يكون وقتا أولى في اللسان بمعنى القرء لأنه حبس الدم 1695 - (2) وأمر رسول الله عمر (3) حين طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضا أن يأمره برجعتها وحبسها حتى تطهر ثم يطلقها طاهرا من غير جماع وقال رسول الله فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء (4) 1696 - (5) يعني قول الله والله أعلم " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) (6) فأخبر رسول الله أن العدة الطهر دون الحيض (7)

1) في النسخ المطبوعة «إذا» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.
(2) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(3) في ب زيادة «بن الخطاب رضي الله تعالى عنه».
(4) حديث صحيح، رواه مالك في الموطأ (ج 2 ص 96) عن نافع عن ابن عمر، ورواه الشافعي في الأم عن مالك (ج 5 ص 162)، ورواه الشيخان وغيرهما من طريق مالك وغيره، وانظر فتح الباري (ج 9 ص 301 - 306) ونيل الأوطار (ج 7 ص 4 - 11) وكتابنا (نظام الطلاق في الاسلام).
(5) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(6) سورة الطلاق (1).
(7) لا نوافق الشافعي - رضي الله عنه - على هذا الاستنباط، لان معنى قوله تعالى (لعدتهن): في استقبال عدتهن. ويؤيد هذا المعنى رواية مسلم (ج 1 ص 422) وغيره من حديث ابن عمر في نفس هذه القصة: «فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع. وقال: يطلقها في قبل عدتها». وروايته أيضا (ج 1 ص 423) عن ابن عمر قال: «طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ان عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليراجعها، فردها، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، قال ابن عمر:
وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن». وهذه الرواية رويت من طرق كثيرة صحيحة أيضا، وفي بعضها «لقبل عدتهن». وانظر الدر المنثور (ج 6 ص 229 - 230) وليست كلمة «في قبل» ولا «لقبل» من التلاوة، وانما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بيانا للمعنى على سبيل التفسير، كأنه يريد أن يبين أن معنى قوله تعالى (لعدتهن) هو: «في قبل عدتهن» أو «لقبل عدتهن» بمعنى استقبال العدة. وإذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون طلاق المرأة في طهر لم يمسها فيه، وأبان أن هذا هو الطلاق الذي أذن الله بايقاعه، وان ذلك هو العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء -: فلا تكون العدة الطهر أبدا، ولا تكون الا الحيض، لأنه أمر بالطلاق لتستقبل المرأة عدتها، وهي طاهر لا تستقبل العدة الا أن تكون العدة بالحيض، لأنها لا تستقبل ما هي فيه من الطهر، انما تستقبل ما بعده، وهو الحيض. وهذا بين لا يكاد يكون موضع نظر.
(٥٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 562 563 564 565 566 567 568 569 571 572 573 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560