947 - (1) فلما كان الثوب مباحا للابس (2) والطعام مباحا لآكله حتى يأتي عليه كله إن شاء والأرض مباحة له إن كانت لله لا لآدمي وكان الناس فيها شرعا (3) فهو نهي فيها (4) عن شئ ان يفعله وامر فيها بأن يفعل شيئا غير الذي نهي عنه 948 - والنهي يدل على أنه إنما نهى (5) عن اشتمال الصماء والاحتباء مفضيا بفرجه غير مستتر ان في ذلك كشف عورته قيل له يسترها بثوبه فلم يكن نهيه عن كشف عورته نهيه عن لبس ثوبه فيحرم عليه لبه بل أمره أن يلبسه كما يستر عورته
(٣٥١)