قبله في النكاح والبيوع عاص (1) فكيف فرقت بين حالهما (2) 954 - فقلت (3) اما في المعصية فلم أفرق بينهما لأني قد جعلتهما عاصيين وبعض المعاصي أعظم من بعض 955 - فإن قال فكيف لم تحرم على هذا لبسه وأكله وممره على الأرض بمعصيته وحرمت على الآخر نكاحه وبيعه بمعصيته 956 - قيل هذا أمر بأمر في مباح حلال له فأحللت له ما حل له وحرمت عليه ما حرم عليه وما حرم عليه غير ما أحل له ومعصيته في الشئ المباح له لا تحرمه عليه بكل حال ولكن تحرم (4) عليه أن يفعل فيه المعصية 957 - (5) فإن قيل فما مثل هذا 958 - قيل له (6) الرجل له الزوجة والجارية وقد نهي أن يطأهما حائضتين (7) وصائمتين ولو فعل (8) لم يحل ذلك الوطئ (9) له
(٣٥٤)