فلا يكون موصوفا مضمونا (1) على البائع يؤخذ به ولا في ملكه فيلزم (2) أن يسلمه إليه بعينه وغير هذين المعنيين 920 - فلما أمر رسول الله من سلف أن يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم دخل هذا (3) بيع ما ليس عند المرء حاضرا ولا مملوكا حين باعه 921 - ولما (4) كان هذا مضمونا على البائع بصفة يؤخذ بها عند محل الاجل دل على أنه إنما نهى عن بيع عين الشئ في ملك البائع (5) والله أعلم 922 - وقد يحتمل أو يكون النهي (6) عن بيع العين الغائبة
(٣٤٠)