الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ٣٤٦
يجوز النكاح فيما لم ينه فيها عنها من النكاح (1) فأما إذا عقد بهذه الأشياء (2) كان النكاح مفسوخا بنهي الله (3) في كتابه وعلى لسان نبيه عن النكاح بحالات نهى عنها فذلك مفسوخ 937 - وذلك أن ينكح الرجل أخت امرأته وقد نهى الله عن الجمع بينهما وأن ينكح الخامسة (4) وقد انتهى الله به إلى أربع فبين (5)

(1) هكذا في الأصل، والمعنى ظاهر صحيح، فقوله «الحالات» مبتدأ، وخبره «فيما لم ينه» الخ، يعني: والحالات التي يجوز فيها النكاح إذا وجدت أركانه إنما تكون في الحالات التي لم ينه فيها عنها، أي عن الحالات من النكاح، وهي الحالات التي ورد فيها النهي عنها من حالات النكاح، كالأمثلة التي سيذكر الشافعي. ولم يفهم القارئون في الأصل مراده، فضرب بعضهم على كلمتي «فيها عنها» وكتب بدلهما بين السطرين كلمة «عنه»، وبذلك كتبت في نسخة ابن جماعة و س و ج. وفي ب «فيما لم ينه الله عنه من النكاح»، وكلمه مخالف للأصل بغير حجة. وقوله «ينه» ضبط في الأصل بفتحة وضمة معا فوق الياء، ليقرأ بالوجهين.
(2) يعني إذا عقد النكاح بهذه الحالات التي نهي عنها كان مفسوخا، ولم يفهم قارئوا الأصل هذا، فكتب أحدهم بحاشيته عند قوله «بهذه» ما نصه «لعله: غير» كأنه ظن أن الإشارة إلى الشروط التي يصح بها النكاح، فإذا عقد بغيرها لم يصح، ولكن الإشارة ظاهرة إلى الحالات المنهي عنها. وقد غير الناسخون الكلمة تبعا لسوء، الفهم، فطبعت في كل النسخ «بغير هذه الأشياء». وهو مخالف للأصل، ومخالف للمعنى المراد. وأما نسخة ابن جماعة فان كاتبها كتب أولا كلمة «بغير» ثم ضرب عليها حين كتابتها، وكتب بعدها بنفس السطر «بهذه» فصار السياق فيها على الصواب كما في الأصل.
(3) هذا هو الصواب الموافق للأصل «بنهي» بالباء، وكانت كذلك في نسخة ابن جماعة، ثم غيرت بجعل الباء فاء وضبطت بفتحة على النون وسكون على الهاء، لتكون «فنهى».
وهو خطأ لا معنى له. وفي س و ج هنا زيادة «عنه» وهي غير ثابتة في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة.
(4) في ب «أو ينكح» وفي نسخة ابن جماعة «خامسة» وكلاهما مخالف للأصل.
(5) في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة «وبين» وهي في الأصل كما أثبتنا، ثم حاول بعض قارئيه تغيير الفاء إلى واو، ومحاولته ظاهرة التصنع، والعطف بالفاء هنا أعلى وأبلغ.
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560