النبي أن انتهاء الله به إلى أربع حظر (1) عليه أن يجمع بين أكثر منهن أو ينكح المرأة على عمتها أو خالتها وقد نهى النبي عن ذلك وان ينكح (2) المرأة في عدتها 938 - (3) فكل نكاح كان من هذا لم يصح وذلك أنه (4) قد نهى عن عقده وهذا ما خلاف (5) فيه بين أحد من أهل العلم 939 - (3) ومثله والله أعلم ان النبي نهى عن الشغار (6) وأن النبي نهى عن نكاح المتعة (7) وأن النبي نهى المحرم أن ينكح أو ينكح 940 - (3) فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه الحالات التي نهى عنها بمثل ما فسخنا به ما نهى مما ذكر (8) قبله
(٣٤٧)