في حاله تلك ولم تحرم واحدة منهما عليه في حال غير تلك الحال إذا كان أصلهما مباحا وحلالا 959 - (1) وأصل مال الرجل محرم على غيره إلا بما أبيح به (2) مما يحل وفروج النساء محرمات إلا بما أبيحت به من النكاح والملك فإذا عقد عقدة النكاح أو البيع (3) منهيا عنها (4) على محرم لا يحل إلا بما أحل به لم يحل المحرم بمحرم وكان على أصل تحريمه حتى يؤتى بالوجه الذي أحله الله به (5) في كتابه أو على لسان رسوله (6) أو إجماع المسلمين (7) أو ما هو في مثل معناه 960 - قال (8) وقد مثلت قبل هذا النهي الذي أريد به غير التحريم بالدلائل فاكتفيت من ترديده وأسأل الله العصمة والتوفيق
(٣٥٥)