النكاح فاسد لأنه لم يؤت به كما سن رسول الله فيه (1) الوجه الذي يحل به النكاح 934 - ولو سمي صداقا كان أحب إلي ولا يفسد النكاح بترك تسمية الصداق لأن الله أثبت النكاح في كتابه بغير مهر وهذا مكتوب في غير هذا الموضع (2) 935 - قال (3) وسواء في هذه المرأة الشريفة والدنية (4) لأن كل واحد (5) منهما فيما يحل به ويحرم (6) ويجب لها وعليها من الحلال والحرام والحدود سواء 936 - (7) والحالات التي لو أتي بالنكاح فيها على ما وصفت
(٣٤٥)