919 - قال (1) فكان نهي النبي " أن يبيع المرء ما ليس عنده " يحتمل (2) أن يبيع ما ليس بحضرته يراه المشتري كما يراه البائع عند تبايعهما ويحتمل أن يبيعه ما ليس عنده ما ليس يملك (3) بعينه
(1) كلمة «قال» ليست في ب وفي س و ج «قال الشافعي» وكلها مخالف للأصل.
(2) في ج «يحتمل معنيين» وهذه الزيادة ليست في الأصل، وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة ومضروب عليها بالحمرة، علامة إلغائها.
(3) في ب و س «مما ليس يملكه» وفي ج «مما ليس يملك» وما هنا هو الذي في الأصل ونسخة ابن جماعة، ثم ألصق بعض قارئي الأصل ميما في أول «ما» وهاء في الكاف من «يملك».