الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ١٩٢
والأسبيوش (1) والكسبرة (2) وحب العصفر (3) وما أشبهه فلم تكن فيه زكاة فدل ذلك على أن الزكاة في بعض الزرع دون بعض 527 - (4) وفرض رسول الله في الورق (5) صدقة وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة إما بخبر عن النبي لم يبلغنا (6)

(١) هذه كلمة أعجمية معربة، وقد كتبت في الأصل بالألف ثم السين المهملة ووضع تحتها علامة الإهمال، ثم الباء الموحدة ثم الياء المثناة التحتية ثم الشين المعجمة في آخرها.
وكذلك كتبت أيضا في الأم (٢٩: ٢) واختلفت فيها النسخ الأخرى، فكتبت في س و ج «الأشبيوش» بالشين المعجمة في أولها أيضا، وفي ب «الأسفيوش» بالفاء بدل الباء الموحدة، وكل ذلك مخالف للأصل. وكتبت في تذكرة داود في حرف الألف «أسفيوس» بالفاء والسينين المهملتين بدون ضبط، وفسرها بأنها «البزرقطونا» ثم كتبها في مادة «بزرقطونا»: «أسفيوش» وقال: «وهو ثلاثة أنواع: أبيض، وهو أجودها وأكثرها وجودا عندنا، وأحمر، دونه في النفع، وأكثر ما يكون بمصر، ويعرف عندهم بالبرلسية، نسبة إلى برلس، موضع معروف عندهم، وأسود، هو أردؤها، ويسمى بمصر: الصعيدي، لأنه يجلب عندهم من الصعيد الأعلى، والكل: بزر معروف في كمام مستدير، وزهره كألوانه، ونبته لا يجاوز ذراعا، دقيق الأوراق والساق، ويدرك بالصيف في نحو حزيران، وأجوده الرزين الحديث الأبيض.» (٢) «الكسبرة» بضم الكاف وإسكان السين المهملة وضم الباء الموحدة وفتحها، وكتبت في ج «الكزبرة» بالزاي بدل السين، وهي لغة فيها مع ضم الباء وفتحها أيضا.
(٣) «العصفر» بضم العين واسكان الصاد المهملتين وضم الفاء. نقل في اللسان عن ابن سيده قال: «العصفر هذا الذي يصبغ به: منه ريفي ومنه بري، وكلاهما نبت بأرض العرب».
(٤) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(٥) الورق: الفضة، مضروبة أو غير مضروبة.
(٦) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (ص ١٨٢): «فائدة: قال الشافعي في الرسالة باب في الزكاة، بعد باب جمل الفرائض ما نصه: ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة، وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة، إما بخبر عنه لم يبلغنا وإما قياسا. وقال ابن عبد البر: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات، لكن روي الحسن بن عمارة عن أبي إسحق عن عاصم و الحرث عن على، فذكره، وكذا رواه أبو حنيفة، ولو صح عنه لم يكن فيه حجة لأن الحسن بن عمارة متروك».
والحديث الذي أشار اليه ابن عبد البر وابن حجر رواه أبو داود (10: 2 - 11) وبن حزم في المحلى (68: 6) من طريق ابن وهب: «أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة والحرث الأعور عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم» وفيه: «وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى تكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، قال: فلا أدري، أ علي يقول فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟». وروى ابن حزم بعده من طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ومن كل عشرين دينارا نصف دينار». وقد ضعف ابن حزم الإسنادين، أما الثاني فمن أجل الحسن بن عمارة، وأما الأول فقال فيه ما نصه (70: 6): «إن ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحق قرن فيه بين عاصم بن ضمرة وبين الحرث الأعور، والحرث كذاب، وكثير من الشيوخ يجوز عليهم مثل هذا. وهو أن الحرث أسنده، وعاصم لم يسنده، فجمعهما جرير، وأدخل حديث أحدهما في الآخر». ثم عاد ابن حزم فأنصف، إذ رأى أنه أخطأ في تعليله، فلم ينكص عن الاقرار بخطئه ولم تأخذه العصبية لرأيه، فقال (74: 6):
«ثم استدركنا، فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح، لا يجوز خلافه، وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحق أو جريرا خلط إسناد الحرث بارسال عاصم -: هو الظن الباطل الذي لا يجوز، وما علينا من مشاركة الحرث لعاصم، ولا لإرسال من أرسله، ولا لشك زهير فيه -: شيء، وجرير ثقة، فالأخذ بما أسنده لازم». والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وهو عندي حديث صحيح كما قال ابن حزم. وقال العلامة الأمير الصنعاني في سبل السلام (178: 2) «أخرج البخاري وأبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقهما إلا جعلت له يوم القيامة صفائح وأحمي عليه، الحديث، فحقها هو زكاتها، وفي الباب عدة أحاديث يشد بعضها بعضا، سردها في الدر المنثور».
وفي الموطأ (242: 1): «قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا، كما تجب في مائتي درهم».
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560