533 - (1) أخبرنا سفيان (2) عن الزهري عن بن المسيب (3) وأبي سلمة (4) عن أبي هريرة أن رسول الله قال " وفي الركاز الخمس (5) " 534 - (6) عز وجل ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء وأن الزكاة في جميعها دون بعض
(١) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(٢) في ب «أخبرنا ابن عيينة» وفي س و ج «أخبرنا سفيان بن عيينة» وكلها مخالف للأصل، وقد زيد قوله «بن عيينة» بحاشية الأصل بخط آخر.
(٣) في ب «عن سعيد» وفي س و ج «عن سعيد بن المسيب» وهو هو، ولكن ما هنا هو الذي في الأصل.
(٤) في س و ج زيادة «بن عبد الرحمن» وليست في الأصل.
(٥) الحديث رواه مالك في الموطأ (٢٤٤: ١) عن الزهري، ورواه أيضا الشافعي في الأم (٣٧: ٢) بهذين الاسنادين: عن سفيان وعن مالك، ورواه أيضا عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ورواه أيضا أحمد وأصحاب الكتب الستة.
والركاز - بكسر الراء، قال في النهاية: «الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة، لأن كلا منهما مركوز في الأرض، أي ثابت، يقال: ركزه يركزه ركزا: إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز، والحديث إنما جاء في التفسير الأول، وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه». ويؤيد تفسير الحديث بهذا رواية أحمد لحديث الشعبي عن جابر مرفوعا «وفي الركاز الخمس. قال: قال الشعبي:
الركاز الكنز العادي» (مسند أحمد رقم 14644 ج 3 ص 335).
(6) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».