وقال (1): (والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة (2)) وقال (فويل للمصلين (3) الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون (4)) 518 - فقال بعض أهل العلم هي الزكاة المفروضة (5) 519 - قال الله (6): (خذ من أموالهم صدقة (7) تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكنا لهم والله سميع عليم (8)) 520 - (9) فكان مخرج الآية عاما على الأموال وكان يحتمل أن تكون (10) على بعض الأموال دون بعض فدلت السنة على أن الزكاة في بعض الأموال (11) دون بعض 521 - فلما كان المال أصنافا منه الماشية فأخذ (12) رسول الله
(١٨٧)