ان يأتم به بصلاة الظهر، فإذا صلى الظهر ثم عقدت جماعة أخرى جاز له أن يأتم بصلاة العصر بظهر امام الجماعة.
(مسألة): إذا كان المأموم يريد قضاء فرض من الصلوات اليومية والامام يصلي أداء جاز له الاقتداء به، كما لو كان الامام يصلي الظهر أداء والمأموم يصلي الصبح قضاء.
(مسألة): تنعقد صلاة الجماعة بشخصين أحدهما الامام والآخر المأموم، إلا في صلاة الجمعة وعيد الفطر والأضحى.
(مسألة): لا تشرع الجماعة في الصلوات المستحبة، الا في صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء (1).
(مسألة): لا يجوز للمأموم ان يكبر تكبيرة الاحرام قبل ان يكبر الامام، بل يجب عليه التكبير بعد أن تكبيرة الامام.
(مسألة): يجب على المأموم حال الجماعة قراءة جميع ما يقرأ ويذكر في الصلاة ما عدا الحمد والسورة، ولكن لو كان المأموم في الركعة الأولى أو الثانية وكان الامام في الثالثة أو الرابعة وجب عليه قراءة الحمد والسورة أيضا.