عليه أن يصلي قصرا بشرط أن لا يكون الذهاب أقل من أربعة فراسخ، وإذا سلك الطريق الذي أقل من ثمانية فراسخ ذهابا وإيابا يجب عليه الاتمام في صلاته.
مثلا: إذا سافر من بلده إلى بلد آخر وكان لها طريقان أحدهما أربعة فراسخ والاخر ثلاثة فراسخ، فإذا سافر من الطريق الأول ذهابا وإيابا وجب عليه التقصير في صلاته أثناء الطريق، لكن إذا سافر من طريق الأربعة فراسخ ورجع من الطريق الأقل من أربعة فراسخ، أو سافر من الأقل من أربعة وعاد من الأربعة، بحيث كان مجموع ما قطعه أقل من ثمانية فراسخ، وجب عليه الاتمام في البلد الذي سافر إليه وفي أثناء الطريق أيضا.
(مسألة): في الموارد التالية يجب على المسافر الاتمام في صلاته:
1 - إذا مر بوطنه قبل بلوغ مسافة الثمانية فراسخ، أو نوى الإقامة في المكان الذي سافر إليه مدة عشرة أيام.
2 - إذا لم يكن قاصدا السفر ثمانية فراسخ من أول الأمر، لكن قطعها من دون قصد، كما لو خرج من بلده بقصد البحث عن شئ ضائع.
3 - إذا رجع عن قصد السفر قبل بلوغ أربعة فراسخ وعدل