كيلومتر تقريبا، وهو ميقات أهل العراق، وأهل نجد، وكل من يذهب إلى مكة عن طريقهم.
وأول هذا الميقات من جهة العراق موضع يسمى:
((المسلخ)) ووسطه: ((غمرة)) وآخره ((ذات عرق))، والأفضل أن يحرم الحاج من المسلخ إذا كان يعرفه، وأما إذا لم يعرفه فالأحوط له التأخير إلى أن يتحقق عنده الوصول إلى وادي العقيق، ولا يؤخره إلى ذات عرق.
نعم إذا اقتضت التقية التأخير إلى ذات عرق ولم يمكنه الاحرام، فحينئذ ينوي الاحرام قبل ذلك، ويلبي سرا، بعد أن ينزع ثيابه، ويلبس ثوبي الاحرام إن أمكنه ذلك، ثم ينزعهما ويلبس المخيط للتقية، وإن لم يمكنه ذلك أحرم بثيابه، ثم إذا وصل ذات عرق نزعهما، ويفدي للبس المخيط.
ثالثا: الجحفة، وهو لأهل الشام، ومصر، ومن يمر على طريقهم إلى مكة، من أهل الآفاق والأقطار والأمصار الأخرى.