المحاذاة إلا بالاحرام.
والمحاذاة الشرعية هي: إذا وقف الإنسان مقابل الكعبة الشريفة كان الميقات عن يمينه أو عن يساره، مع عدم البعد الكثير.
وأما الجنب والحائض فلا يجوز لهما دخول مسجد الشجرة والاحرام منه، إلا إذا كانا مجتازين، كأن يكون الدخول من باب والخروج من باب آخر ويحرمان في طريقهما، وينويان ويلبيان. فإذا لم يمكن الاجتياز وجب عليهما الاحرام من خارج المسجد قريبا منه.
ومن سافر من المدينة المنورة إلى جدة قاصدا مكة حرم عليه الاجتياز من مسجد الشجرة بدون إحرام. ولا يجب عليه الاحرام لو كان مترددا في الذهاب إلى مكة أو عدم الذهاب، فإذا جاء إلى جدة وعزم على السفر إليها فالأحوط أن يذهب إلى ميقات أهله ويحرم منه.
ثانيا: وادي العقيق، ويبعد عن مكة المكرمة مائة